responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 131

كان عندهم من سنخ الهبة المعوّضة للزم أن يكون الأمر بالعكس؛ إذ الموجب في عقد الهبة هو الواهب، وهو في المقام- على الفرض- المستأمن.

وممّا يشهد بأنّ عقد التأمين بشكله الرائج أجنبي عن الهبة المعوّضة، أنّه لو كان من سنخها، للزم الحكم بعدم تماميته قبل قبض أقساط التأمين؛ إذ من شرائط صحّة الهبة بأقسامها- ومنها الهبة المعوّضة- القبض، وعليه جلّ القدماء أو كلّهم، كما في «الجواهر»: «ولا حكم للهبة من ملك وغيره ما لم يقبض الموهوب؛ على ما هو المعروف من مذهب الأصحاب، كما في جامع المقاصد، وعليه المتأخّرون، إلّا الفاضل في المختلف، والشهيد في الدروس»[1]، وهكذا قال السيّد المحقّق الخوئي قدس سره في «المنهاج»: «يشترط في صحّة الهبة القبض... ومتى تحقّق القبض صحّت الهبة من حينه»[2].

ولازم اشتراط القبض في صحّة الهبة أوّلًا أنّ كلّ قسط من الأقساط التي يدفعها المستأمن إلى المؤمّن، يكون هبة مستقلّة، فيصبح دفع الأقساط هبات عديدة بعددها.

وثانياً: أن لا يكون المستأمن موظّفاً بدفع مبلغ الاستئمان- أي‌أقساط التأمين- إلى المؤمّن؛ إذ المفروض عدم صحّة عقد التأمين قبل قبض الأقساط، فكيف يجب عليه الوفاء بما تتوقّف عليه الصحّة؟! والالتزام بهذه النكتة وإن وجب فيما لو فرضنا أنّ عقد التأمين انشئ بنحو الهبة المعوّضة، ولكنّه مجرّد فرض أجنبي عمّا هو المتداول والمألوف بين شركات التأمين والمستأمنين، فإنّهم يرون عقد


[1]- جواهر الكلام 28: 166 ..

[2]- منهاج الصالحين 2: 204 ..

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست