responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 130

كما أنّه إن كان من قبيل الضمان ترتّبت عليه أحكامه.

التأمين الرائج عقد مستقلّ‌

صرّح الماتن المحقّق قدس سره بأنّ عقد التأمين وإن أمكن إيقاعه بنحو الهبة المعوّضة أو الصلح أو الضمان، ولكنّ الرائج منه في زماننا بين المستأمنين وأرباب التأمين ليس من هذه الأبواب، بل هو عقد مستقلّ. والوجه في ذلك أنّه لا ينطبق شي‌ء من تلك العناوين المعاملية- بما لها من المقوّمات- على ما هو المألوف الرائج بين العرف من المعاملة التأمينية.

وجه عدم كون التأمين الرائج هبة معوّضة

أ مّا الهبة المعوّضة- أي‌المشروط فيها العوض- فلأ نّها متقوّمة بالبذل؛ بأن يكون التمليك من جانب الواهب مجّاناً ولا يقع بإزائه عوض من الموهوب له، وإنّما يشترط الواهب عليه أن يدفع مالًا، أو يأتي بعمل له، ومن المعلوم أنّ ارتكاز المستأمنين وكذا أرباب شركة التأمين، ليس على تسليم المستأمن مبلغ الاستئمان إلى الشركة- دفعة، أو تدريجاً على سبيل الأقساط- بقصد التمليك المجّاني والبذلي؛ بحيث لا يقع بإزائه شي‌ء، بل يكون تمليكه للشركة في ارتكازهم عوضاً عن تعهّدها بتدارك الكوارث والخسارات المعيّنة التي ربما تطرأ على ماله المؤمّن عليه؛ بحيث يعدّ في ارتكازهم نفس هذا التعهّد الموجب لأمان مالي، عوضاً عن الأقساط التي يدفعها المستأمن إلى المؤمّن ومن هنا تتصدّى الشركة عند تنظيم الوثاقة والوفاقية، بإيجاب عقد التأمين، كما أنّ المستأمن يتصدّى لقبوله، مع أنّه لو

نام کتاب : معتمد تحرير الوسيلة نویسنده : الظهيري‌، عباس    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست