responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 88

أن يكون إمّا مقلّداً (1)

على أساس الاجتهاد والتقليد وتركناه، أو فعلنا شيئاً بعنوان المباح- مثلًا- وهو محرّم في الواقع، فنحن نعاقب من دون أن يكون لدينا حجّة تؤمّننا من العذاب، وهذا معنى ما قد يقال من أنّ الاجتهاد والتقليد نحتاج إليهما في غير الإلزاميات أيضاً.

وهناك وجه آخر يدلّ على لزوم الاجتهاد أو التقليد في المندوبات والمباحات والمكروهات، وهو أن يقال: إنّ نفس اعتبار شي‌ء مندوباً أو مباحاً أو مكروهاً، له حكم في الشرع، فلابدّ من أن نجتهد أو نقلّد حتّى لا نعتبر شيئاً على أساس غير صحيح؛ فإنّ من لا يجتهد ولا يقلّد، في اعتباره لشي‌ء أنّه مندوب ربّما يقع في البدعة.

وهذا الوجه غير الوجه السابق كما هو واضح؛ فإنّه في الوجه السابق كان التركيز على لزوم الاجتهاد والتقليد بهدف كشف حكم الشي‌ء وأ نّه هل هو الندب أو الوجوب، بخلاف هذا الوجه فإنّه يُركّز فيه على لزوم الاجتهاد والتقليد بهدف أن لا نقع في البدعة، ف «اعتبارُ شي‌ء مندوباً لا على أساس» موضوعٌ يكون حكمه في الشرع الابتداع، فلِكي لا نقع في الابتداع- الذي يترتّب عليه العذاب الإلهي ولو بشكل احتمالي- لابدّ من أن نجتهد أو نقلّد.

1- التقليد لغير المجتهد والمحتاط واجب حسب الوجوب التخييري المتقدّم بحثه، ولكن هذا الوجوب فرع مشروعيته كطريق للوصول إلى الأحكام الشرعية، كعِدليه من الاجتهاد والاحتياط، فلنتعرّض هنا لمشروعية التقليد حتّى يكون مقدّمة لما يأتي من المسائل المرتبطة بمشروعية التقليد وكيفية أدلّتها أيضاً.

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست