responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 74

هذا كلّه بالإضافة إلى أنّ الفهم العرفي في الاحتياط أنّه- كعِدليه- طريق للمحافظة على الواقع، ومع مثل هذا الفهم العرفي لا يصحّ استفادة الوجوب النفسي له من الأدلّة، فيكون حاله حال الاجتهاد والتقليد في عدم استفادة الوجوب النفسي.

هل الامور الثلاثة في عرض واحد أم بينها ترتّب طولي؟

بحث الفقهاء في أنّ هذه الامور الثلاثة هل هي في عرض واحد، أم بينها نسبة طولية؟ ولا يخفى أنّه ليس المقصود من وجود مراتب طولية بين الامور الثلاثة ما يتبادر إلى الذهن من الشرف لصاحب بعض هذه الامور بالنسبة إلى صاحب البعض الآخر؛ فإنّه لا سبيل لإنكار أنّ المجتهد في مكانة سامية وعالية بالنسبة إلى من يقلّده، بل المقصود هل تثبت المراتب الطولية بينها حسب قضية الاجتزاء الفقهي؛ بمعنى أنّه يسأل: أنّ من يتمكّن من الاجتهاد مثلًا هل له أن يقلّد أو يحتاط؟ فلو قلّد أو احتاط فهل تقليده أو احتياطه هذا مجزٍ أم لا؟ وكذلك الأمر بالنسبة إلى التقليد بالإضافة إلى الاحتياط أو العكس.

فنقول: يوجد هنا فرضان، بل قولان:

الأوّل: أنّها في عرض واحد.

والثاني: أنّ بينها نسبة طولية، وبالنسبة إلى هذا الفرض يبحث عن أنّ أيّ واحد منها هو الأوّل، وأيّاً منها هو الثاني وأيّاً منها هو الثالث؟ فهنا تتصوّر فروض يكون ثالثها التفصيل.

فنقول في ذلك: أمّا بالنسبة إلى الاجتهاد والتقليد فقبل الإشارة إلى ما ورد في المقام من الأدلّة لابدّ أن ننظر إلى حكم العقل، وسيّما أنّنا فرغنا من أنّ وجوب الاجتهاد والتقليد عقلي، فنقول:

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست