responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 73

- المتأصّلة جذوره في مرتكزاتهم- لا يصحّ استفادة الوجوب النفسي للتعلّق.

هذا بالإضافة إلى أنّ في بعض هذه الأدلّة إشارةً وإشعاراً بذلك؛ فإنّه ورد في الحديث: «إنّ العبد يسأل يوم القيامة: هلّا عملت؟ فيقول في الجواب: ما علمت، فيقال له: هلّا تعلمت؟!»[1] فالتعلّم لا يسأل عنه إلّابلحاظ العمل، وهذا يقوّي ذلك الفهم العرفي الذي أشرنا إليه.

وأمّا بالنسبة إلى الاحتياط فهناك أدلّة شرعية تدلّ عليه، غير أنّ الذي يستفاد من هذه الأدلّة- على فرض تسليم ورودها في مقام الإيجاب- ليس هو وجوب الاحتياط كعِدل للاجتهاد والتقليد؛ وذلك لأنّه ثبت عدم استفادة الوجوب للاجتهاد والتقليد من الأدلّة، ومعه لا مجال لأن نذهب إلى إيجاب الاحتياط كعِدل لهما، فإنّهما حسب الفرض غير واجبين، فكيف يجب الاحتياط كعِدل للاجتهاد والتقليد؟!

فإن قيل: إنّه يجب الاحتياط لا على سبيل البدل، قلنا: إنّ هذا لا يصحّ الالتزام به؛ لأنّه يعني أنّ الشارع قد أوجب علينا أن نحتاط دائماً ومنذ البداية.

إلّا أن يقال: إنّ القول بوجوب الاحتياط لا على سبيل البدل لا يقتضي إيجابه للاحتياط منذ البداية؛ لأنّ المفروض أنّ الشارع ارتضى الوجوب العقلي للاجتهاد والتقليد وأرشد إليهما، ومع قبوله له يكون إيجابه للاحتياط إيجاباً لمرحلة ما بعد العمل على أساس الاجتهاد والتقليد.

أو يقال: إنّه لم يوجب الاحتياط إلّاللشبهات البدوية قبل الفحص، لا منذ البداية وحين وجود العلم الإجمالي.


[1]- راجع: الأمالي، الشيخ الطوسي: 9/ 10؛ تفسير نور الثقلين 1: 775- 776/ 300؛ بحار الأنوار 2: 29 و 180 ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست