responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 61

أمّا بالنسبة إلى الفرض الأوّل: فلا يمكن أن يتصوّر تعلّق الوجوب الطريقي بالامور الثلاثة؛ حيث إنّ الغرض من الوجوب الطريقي هو تنجيز متعلّقه، والمفروض تنجّزه بالعلم الإجمالي، والمتنجّز لا يتنجّز ثانية.

وأمّا بالنسبة إلى الفرض الثاني: فيمكن تعلّق الوجوب الطريقي بالاجتهاد وأخويه، ووجه ذلك: أنّ أدلّة الاصول الترخيصية تشمل موارد الشبهة الحكمية قبل الفحص، ومقتضى شمولها لذلك عدم تنجّز التكاليف، وحينئدٍ فبالإمكان أن نفترض ورود أمر من الشارع يدلّ على وجوب الاجتهاد وأخويه بهدف تنجيز ما هو غير متنجّز علينا، فيصبح الاجتهاد وأخواه كواجبات يتحفّظ بسببها على الأحكام والتكاليف، فيثبت المدّعى وهو إمكان فرض الوجوب الطريقي لهذه الثلاثة، ولا نريد الأزيد من ذلك، فلو لا أمر الشارع بهذه الثلاثة لما بقي لتنجّز الأحكام طريق، وعليه فإنّ الشارع لو أراد تنجيز هذه الأحكام في موارد الشبهة الحكمية قبل الفحص فلابدّ أن يستفيد من هذه الطرق الثلاث.

أمّا أنّه هل أمر بها بهدف التنجيز فهو أمر لابدّ أن نبحث عنه في مقام الإثبات.

ثمّ أشار رحمه الله في ذيل كلامه إلى نكتة، وهي أنّ ما ذكرنا- من إمكان تعلّق الوجوب الطريقي بالتقليد- يصحّ إذا افترضنا أنّ التقليد عبارة عن تعلّم الفتوى أو أخذها، أمّا لو فسّرناه بأ نّه العمل استناداً إلى الفتوى فلا تصحّ نسبة التنجيز إليه؛ حيث إنّه عبارة عن نفس الإتيان بالعمل، مع أنّ التنجّز يعني أنّ الحكم قد ثبت واستقرّ علينا فلابدّ من الإتيان به؛ والذي ينجّز الحكم هو التعلّم، فإذا تعلّم شخص حكماً ما فهو يتنجّز عليه، فلابدّ من الإتيان به، أي‌يجب عليه أن يأتي به، وهذا هو معنى التنجّز[1].


[1]- التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 3- 4 ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست