responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 60

الثاني: أنّ هذا الوجوب وجوب شرعي طريقي‌

والمقصود منه: هو ما انشئ بداعي تنجيز التكليف، فالواجب الطريقي هو الذي وجب لكي ينجّز التكليف؛ بحيث لو لا الأمر به لبقي التكليف على حالة عدم التنجيز، ومثاله: وجوب الفحص على الحائض في بعض الحالات؛ فإنّ مثل هذا الوجوب لم يشرّع إلّابهدف تنجيز ما عليها من التكليف، وكذا وجوب العمل بخبر الواحد؛ فإنّ إيجابه إنّما هو بهدف التحفّظ على أحكام شرعية كثيرة تتضمّنها جملة من أخبار الآحاد؛ فإيجابه ينجّز تلك التكاليف المنتشرة في هذه الأخبار، وبهذا اللحاظ قد يعبّر عن الواجبات الطريقية بما يحافظ على الأحكام وملاكاتها.

وحينئذٍ نقول: هل يمكن أن يكون وجوب الاجتهاد والتقليد والاحتياط من هذا القبيل أو لا؟

وللإجابة على هذا السؤال لابدّ من عقد مقامين: مقام لبحث ثبوتي، ومقام لبحث إثباتي:

أمّا البحث الثبوتي: فنبحث فيه عن إمكان اعتبار الوجوب الطريقي للُامور الثلاثة وعدم إمكانه، فلو أثبتنا في هذا المقام عدم إمكان تحقّق الوجوب الطريقي لهذه الامور فسوف لا تصل النوبة إلى مقام الإثبات؛ أي‌ليس بالإمكان حينئدٍ أن نفحص عن دليل يدلّ على تعلّق الوجوب الطريقي بها، ولو وجدنا دليلًا يظهر منه ذلك فلابدّ من توجيهه؛ حيث إنّ هذه الامور- حسب الفرض- لا تقبل أن تكون كواجبات طريقية.

وقد ذهب بعض الأعلام رحمه الله إلى تفصيل في المقام، حاصله: أنّ هناك فرضين:

فرض وجود العلم الإجمالي بالتكاليف الشرعية، وفرض عدم وجوده في البين بأن نفترض عدم وجود العلم من الأوّل، أو انحلاله بعد أن كان موجوداً.

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست