responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 58

الضرر المحتمل ليس من هذا القبيل.

وتوضيحه: أنّ القضية الفطرية- حسب الاصطلاح المنطقي- هي القضية التي تكون قياساتها معها، مثل «الأربعة زوج» و «الواحد نصف الاثنين»، وغير خفيّ أنّ الحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل ليس بمثابة الحكم بأنّ الأربعة زوج، بل يحتاج حصوله إلى إمعان النظر وترتيب قياس.

إن قيل: إنّه لا مشاحّة في الاصطلاح؛ فإنّه من الممكن أن نعتبر الحكم في المقام فطرياً، لا على أساس اصطلاح المناطقة، بل على أساس أنّ هناك فعلًا فطرياً للإنسان؛ وهو اتّقاؤه من الضرر المحتمل، ويقارن هذا الفعل حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، وهذه المقارنة تصحّح لنا التعبير: بأنّ دفع الضرر المحتمل فطري.

قلنا: هذا لا بأس به، إلّاأنّه لابدّ أن يُعلم بأنّ اعتبار هذا من الفطريات، لا يعني أنّ إدراك الوجوب هنا يحصل على أساس الفطرة؛ فإنّ الإدراك- كما قلنا- يحصل على أساس إمعان النظر وإعمال الفكر، وهذا هو محطّ البحث في المقام.

الاحتمال الثالث: الوجوب الشرعي‌

في داخل إطار هذا الاحتمال وقع البحث في أنّ هذا الوجوب الشرعي- على القول به- هل هو مقدّمي غيري، أو طريقي، أو نفسي؟ وهناك وجوه بل أقوال:

الأوّل: أنّه وجوب مقدّمي غيري‌

بمعنى أنّ الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط بما أنّها تكون مقدّمة للعمل، فلابدّ من الحكم بوجوبها من باب المقدّمة.

وقد ناقش بعض الأعلام المحقّقين رحمه الله في ذلك بأنّ: «مقدّمة الواجب- على ما

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست