responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 380

إلى عدم اعتبارها فيها؛ استناداً إلى عدم وجود مستند لاعتبارها، فذهب إلى أنّ العدالة يراد بها معناها اللغوي؛ أي‌الاستقامة وعدم الجور والانحراف، والعدالة المطلقة- التي تنسب إلى الذوات- هي الاستقامة العملية في جادّة الشرع بداعي الخوف من اللَّه أو رجاء الثواب، والاستقامة بهذا المعنى يعتبر فيها أن تكون مستمرّة بأن تصير كالطبيعة الثانوية للمكلّف؛ بحيث يوثق باستقامته ودينه في عيشه، وأمّا الخوف الذي كان داعياً للمكلّف فليس هو العدالة؛ حتّى يتوهّم أنّها من الصفات النفسانية، بل العدالة تكون صفة عملية[1].

لكن تبيّن ما فيه إذ أوّلًا: قد تمّ المستند لاعتبار الملكة في العدالة من الأخبار، فراجع.

وثانياً: أنّ الجميع اتّفقوا على أنّه يعتبر في العدالة- بأيّ معنى فسّرت- استقامة المتّصف بها استمراراً؛ أي‌في مدّة من الزمان يصدق عليه- بإتيانه الواجبات وتركه للمحرّمات- أنّه مستقيم وعدل وصالح وخيّر ومأمون وغير ذلك ممّا ورد في الأخبار، ومن المعلوم أنّه لا يحصل الوثوق بالاستقامة والديانة والصلاح إلّابمضيّ مدّة- معتنى بها على هذا الأوصاف نتيجة المراقبة والكفّ والستر والعفاف، وهذا لا يحصل إلّابالملكة.

وثالثاً: أنّ الاستقامة في العمل- من ترك الكبائر، وستر جميع الذنوب، وإتيان الصلاة، وحضور الجماعات ونحوها- قد جعلت في النصوص معرِّفاً وكاشفاً عن العدالة، فليست هي نفس العدالة؛ لتغاير المعرِّف والمعرَّف.

ثمّ من الممكن- مع التسامح- إرجاع القولين إلى رأي واحد، وذلك بأن يكون‌


[1]- بحوث في الاصول، الاجتهاد والتقليد: 88؛ التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 212 و 215 ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست