responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 33

ثمّ ذكر وجهين لاتخاذ هذا المرام الجديد. واعتبر صاحب «الفوائد المدنية» أوّل من رفع صيت هذا الخلاف، وعابه في تجريد لسان التشنيع على الأصحاب‌[1].

وبحسب رؤية البحراني، فإنّ الناس في وقت الأئمّة عليهم السلام مكلّفون بالرجوع إليهم، والأخذ عنهم مشافهة، أو بواسطة، أو وسائط، وهذا ممّا لا خلاف فيه بين كافّة العلماء؛ من أخباري ومجتهد. وأمّا في زمان الغيبة- كزماننا هذا وأمثاله- فإنّ الناس فيه إمّا عالم، أو متعلّم، وبعبارة اخرى: إمّا فقيه، أو متفقّه، وبعبارة ثالثة: إمّا مجتهد، أو مقلّد.

وهذا العالم والفقيه الذي يجب على من عداه الرجوع إليه، لابدّ أن تكون له ملكة استنباط الأحكام الشرعية من الأدلّة التفصيلية؛ إذ ليس كلّ أحد من الرعية والعامّة، ممّن يمكنه تحصيل الأحكام من تلك الأدلّة، واستنباطها منها.

ولا ريب في أنّ من كان قاصراً عن هذه المرتبة العلية والدرجة السنية، لا يجوز الأخذ عنه، ولا الاعتماد على فتواه، كيف لا؟! والروايات- على ما هي عليه من الإطلاق والتقييد، والإجمال والاشتباه- متصادمة في جملة الأحكام، واستنباط الحكم الشرعي منها يحتاج إلى مزيد قوّة؛ وملكة راسخة قدسية.

نعم، بقي الكلام في أمر آخر؛ وهو أنّ ذلك الفقيه إن استند في استنباطه الأحكام إلى الكتاب والسنّة، فهذا ممّا وقع الاتّفاق على الرجوع إليه، وإن كان إنّما استند إلى أدلّة اخرى- من إجماع، أو دليل عقل، أو نحوهما- فهذا هو الذي منعه الأخباريون، وشنّعوا به على المجتهدين‌[2].

ففي نظر البحراني لا يكون الخلاف بين الأخباري والاصولي إلّافي الاستناد


[1]- الحدائق الناضرة 1: 167؛ الدرر النجفية 3: 287 ..

[2]- الدرر النجفية 3: 293- 294، بتلخيص منّا مع التحفّظ على ألفاظه ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست