responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 261

ويجوز الرجوع إلى الحيّ الأعلم، والرجوع أحوط (1)،

عرفاً، فلا يشمله الإجماع المذكور.

وفيه: أنّ هذا لا يلائم مذهب الماتن قدس سره؛ إذ كلّ باب من الأبواب الفقهية- بل كلّ مسألة منها- أمر مستقلّ، له حكم مستقلّ في نظره رحمه الله؛ ولذا أفتى كغيره من الأعلام بجواز التبعيض في التقليد باختلاف الأبواب بل المسائل، فكلّ مسألة لم يتحقّق العمل بها لا يصدق التقليد بالنسبة إليها كي يكون من مسألة البقاء، بل يكون من التقليد الابتدائي.

وبالجملة: الأبواب الفقهية ومسائلها ليست من قبيل العامّ المجموعي حتّى لا يصحّ التفكيك بينها من حيث التقليد، بل من قبيل العموم الانحلالي والأفرادي؛ ولذلك يجوز تبعيض التقليد فيها.

نعم، لو قيل بأنّ التقليد: هو الالتزام، أو التعلّم والأخذ للعمل وإن لم يتحقّق العمل بعدُ- فيكون الحكم بالجواز وعدمه دائراً مدار ما يستفاد من أدلّة حجّية الفتوى من الاستصحاب وغيره؛ بأن يقال: إنّ رأي الحيّ كان في زمن حياته متّصفاً بالحجّية الفعلية في حقّ المقلّد، ومع الشكّ في بقائها بعد الموت يستصحب الحجّية- لكان لما ذكره في المتن وجه.

وأمّا بناءً على ما عليه الماتن المعظّم- من أنّ التقليد هو العمل مستنداً إلى فتوى فقيه معيّن، وأنّ التقليد بهذا المعنى موضوع للمسألتين، ومن القول بجواز التبعيض في التقليد حسب اختلاف الأبواب والمسائل- فما في المتن: من أنّ العمل ببعض المسائل يكفي في جواز البقاء على تقليده في جميعها، غير وجيه.

1- أقول: هذا عِدل قوله المتقدّم: «نعم يجوز البقاء على تقليده» وحاصله: أنّ‌

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست