responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 259

حصيلة البحث‌

قد تبيّن: أنّ القول بعدم اشتراط الحياة في المرجع للتقليد وجواز تقليد الميّت ابتداءً، ممّا لا يمكن المساعدة عليه، والوجوه المستدلّ بها غير ناهضة، بل جميعها مدحوضة عند المحقّقين ومنهم السيّد الإمام قدس سره.

وأمّا جواز البقاء على تقليد الميّت وعدم اشتراط الحياة استدامةً، ففيه صور ثلاث:

إحداها: ما علم الموافقة في الفتوى بين الحيّ الذي يجوز تقليده والميّت الذي كان يقلّده. ولا ثمرة للنزاع فيها؛ لأنّ العمل المأتيّ به- الموافق للرأيين- صحيح مطلقاً سواء كان رأي الميّت حجّة أم لا.

ثانيتها: ما عُلم المخالفة بينهما في الفتوى ولم تكن أعلمية أحدهما معلومة بل ولا محتملة، وكذا لم يكن رأي أحدهما أوفق بالاحتياط بل كانا متساويين. وهنا قيل بالتساقط والرجوع إلى الأصل الموجود في المقام، وقد ناقشنا في ذلك القول بأ نّه تعسّف وتكلّف؛ حيث إنّ رأي الميّت مشكوك الحجّية فكيف يعارض رأي الحيّ الذي هو متيقّن الحجّية؟!

ثالثتها: عدم العلم بالموافقة والمخالفة، والمتأخّرون من الفقهاء قد استدلّوا على الجواز في هذه الصورة بوجوه أهمّها الاستصحاب بتقريراته العديدة، والسيّد الإمام- بعد ذكره لتقريرات عديدة لدليل الاستصحاب، والمناقشة فيها- اعتمد على استصحاب التخيير، وعلى هذا الأساس أفتى بجواز البقاء على تقليد الميّت.

وقد ذكرنا ما فيه من الإشكال، وعدم تمامية ذلك حتّى عنده قدس سره؛ لأنّه خلاف ما أسّسه.

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست