responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 25

علمه، والناس مأمورون بطلبها من عندهم»[1].

ومنها: ما في الفصل الرابع الذي عقده لإبطال انقسام المكلّف إلى المجتهد والمقلّد، قال: «يجوز لفاقد الملكة المعتبرة في المجتهد، أن يتمسّك في مسألة مختلف فيها بنصّ صريح خالٍ عن المعارض؛ لم يبلغ صاحب الملكة، أو بلغ ولم يطّلع على صحّته، ولا يجوز له أن يتركه ويعمل بظنّ صاحب الملكة المبني على البراءة الأصلية، أو استصحاب، أو عموم، أو إطلاق»[2].

ومنها: ما في الفصل السابع الذي عقده لبيان من يجب الرجوع إليه في القضاء والإفتاء، حيث ذكر عدّة أخبار استنتج منها أنّ الأحاديث الناطقة بأمرهم عليهم السلام بالرجوع في الفتوى والقضاء إلى رواة أحاديثهم وأحكامهم، متواترة معنىً، وتلك الأحاديث صريحة في وجوب اتباع الرواة فيما يروونه عنهم عليهم السلام من الأحكام النظرية، وليست فيها دلالة أصلًا على جواز اتّباع ظنونهم الحاصلة من ظواهر كتاب اللَّه، أو أصل، أو استصحاب، أو غيرها، ولا دلالة فيها على اشتراط أن يكون الرواة المتَّبعون، أصحاب الملكة المعتبرة في المجتهدين، ومن المعلوم أنّ المقام مقام البيان والتفصيل، فيعلم بقرينة المقام- علماً عادياً قطعياً- بأنّ تلك الظنون وكذلك تلك الملكة، غير معتبرين عندهم.

وذكر أيضاً: «أنّ من جملة غفلات المتأخّرين من أصحابنا- كالعلّامة الحلّي، والمحقّق الحلّي في اصوله؛ لا في معتبره، وكالشهيد الأوّل، والثاني، والفاضل الشيخ علي قدّس اللَّه أرواحهم- أنّهم زعموا أنّ المراد من تلك الأحاديث المجتهدون»[3].


[1]- الفوائد المدنية: 249- 250 ..

[2]- نفس المصدر: 263 ..

[3]- نفس المصدر: 305 ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست