responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 238

1- الاستصحاب، وقد قرّر بوجوه:

أ استصحاب الحكم الوضعي وهو الحجّية؛ بأن يقال: إنّ رأي المجتهد كان حجّة حين حياته، فإذا شكّ في بقائه عليها بعد وفاته يستصحب بقاؤه عليها.

ب استصحاب الحكم التكليفي الواقعي؛ بأن يقال: إنّ الحكم الفلاني- كوجوب الجمعة- كان ثابتاً في الواقع حسب فتوى ذلك المجتهد حين حياته، فيشكّ في بقائه بعد موته، فيستصحب.

ج استصحاب الحكم الظاهري، فيقال: إنّ صلاة الجمعة كانت واجبة ظاهراً بمقتضى رأي المجتهد حين حياته، فإذا شكّ في بقاء حكمها بسبب موته يستصحب ويحكم ببقائه.

إلى غير ذلك من التقارير المتقاربة التي يؤول بعضها إلى بعض، وما ذكر أحسن التقارير وأجمعها. وكيف كان فحاصل الوجوه: أنّ المفتي كان رأيه حجّة قبل موته، فإذا شكّ في بقائها بعد الموت يستصحب، وأنّ العامّي إذا كان بالغاً عاقلًا جاز له تقليد المجتهد في زمان حياته، فإذا شكّ في جوازه بعد موته يستصحب.

ومع جريان الاستصحاب- لتمامية أركانه من اليقين السابق، والشكّ اللاحق، واتّحاد القضية المتيقّنة والمشكوكة- تنقطع أصالة عدم الحجّية، ولا يبقى لها مع الاستصحاب موضوع؛ إذ إنّ موضوعها هو الشكّ فيها، ومع الاستصحاب تحرز الحجّية تعبّداً، فلا يبقى شكّ حتّى يجري الاستصحاب ثمّ يحكم بعدمها؛ فإنّ الاستصحاب أصل سببي وموضوعي، ومعه لا مجال للأصل المسبّبي والحكمي.

وقد نوقش في التمسّك بالاستصحاب من وجوه:

المناقشة الاولى: أنّ الحجّية المستصحبة تتصوّر على ثلاثة أوجه كلّها ممنوعة:

أ أن تكون بنحو القضية الخارجية.

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست