responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 237

غير أنّه- حسب تنقيح المناط- يمكن تسرية حكم التقليد من الحيّ إلى الميّت؛ حيث إنّ المناط في الرجوع إلى الحيّ هو التعرّف على أحكام الشرع، وهذا حاصل أيضاً بالرجوع إلى فتاوى الفقيه الميّت.

يقال في الجواب: إنّه لا تصحّ المبادرة إلى عملية تنقيح المناط في المقام؛ حيث يحتمل أن تكون للخصوصيات الموجودة في الرجوع إلى الأحياء دخالة في الحكم، ومعه لا مجال لتنقيح المناط، والخصوصيات الموجودة في الأحياء ليست خصوصيات وهمية، بل هي واقعية يتعقّل أخذها؛ مثل خصوصية رعاية الأحياء لمسائل الزمن في فتاويهم، ولا سيّما أنّه قد يمرّ على فتاوى الفقيه الميّت زمن طويل؛ بحيث لا تتناسب فتاواه مع الأوضاع المستجدّة، أو مثل خصوصية كون الأحياء قادرين على طرح المسائل بلغة العصر ... وما إلى ذلك من الخصوصيات، هذا.

ولكنّ الاستدلال بظهور هذه الأدلّة اللفظية على المدّعى يتمّ فيما إذا قلنا بورودها في مقام تأسيس حكم شرعي، أمّا إذا قلنا بأنّ الظاهر منها كونها في مقام تنفيذ الأمر الارتكازي العقلائي، فلا مجال للتمسّك بها في المقام، بل لابدّ من الرجوع حينئذٍ إلى ذلك الارتكاز وما يقتضيه في المقام، وقد اختار السيّد الماتن أنّها في مقام التنفيذ لا التأسيس؛ ولذا اعتبر أنّ التمسّك بها غير صحيح‌[1].

الوجوه المستدلّ بها لجواز تقليد الميّت مطلقاً

وهي بأسرها- عند الدقّة- محاولةٌ للجواب عن الأصل المتقدّم، وإثباتٌ للمخرج عنه:


[1]- راجع: الاجتهاد والتقليد، الإمام الخميني قدس سره: 127 و 134 ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست