responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 230

نعم، قد يستظهر من «الوافية» و «القوانين» المخالفة في هذا الأصل؛ حيث إنّ الأوّل منع من عموم النهي عن التقليد واتّباع الظنّ وخصّصه باصول الدين‌[1]، والثاني قال: بأنّ الأصل في أمثال زماننا- حيث كان باب العلم منسدّاً- هو حجّية الظنّ وجواز العمل به، إلّاما خرج بالدليل كالظنّ القياسي، والاستدلال بالآيات على حرمة العمل بالظنّ مستلزم للدور لأنّه استدلال بالظنّ‌[2].

وقد اجيب عن الأوّل في التقريرات: بأ نّه ممّا لا ينبغي الإصغاء إليه، كيف؟! وذلك من الامور الضرورية، وقد دلّ على حرمته الأدلّة الأربعة؛ فإنّ القول بغير علم تقوُّل وافتراء على اللَّه، وهو ظلمٌ قبيح ومن أظلم ممّن افترى على اللَّه.

وعن الثاني:- مضافاً إلى فساد المبنى من القول بالانسداد وحجّية مطلق الظنون- أنّ دليل ذلك الأصل لا ينحصر في الكتاب في آية منه، بل ذلك يستفاد من الكتاب علماً بواسطة تعاضد الظواهر، بل الأخبار في ذلك متواترة؛ حتّى أنّ بعض المتأخّرين قد تصدّى لجمعها، وقيل: إنّها خمسمئة رواية، بل ادّعي عليها الضرورة الدينية كالضرورة العقلية، وعن البهبهاني: ضرورة صبيان الإمامية ونسائهم على عدم جواز العمل بالظنّ‌[3].

فإذا ثبت عدم حجّية غير العلم وحرمة العمل بما وراءه إلّاما خرج بالدليل، فيمكن أن يقرّر الأصل في محلّ النزاع بأن يقال: إنّ رأي المجتهد لا يفيد إلّاالظنّ، واتّباعه اتّباع للظنّ، وهو لا يغني من الحقّ شيئاً إلّاما ثبتت حجّيته بالدليل القطعي، والمقدار الخارج بالقطع من رأي المجتهد بأدلّة التقليد هو رأيه حيّاً، فيكون تقليد


[1]- الوافية: 304 ..

[2]- قوانين الاصول 1: 440 ..

[3]- يلاحظ: مطارح الأنظار 2: 437 و 495 و 527 ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست