responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 229

لايجوز: هو الرجوع إليه بما هو راوٍ وناقل لما هو المأثور عن المعصومين عليهم السلام، لا بما هو مفتٍ ومرجع للتقليد الاصطلاحي.

فتحصّل: أنّ المسألة عند الدقّة تكون ثلاثية الأقوال لا أزيد.

وكيف كان، فالمهمّ إنّما هو بيان ما استدلّ به لكلّ من الأقوال من الوجوه، فنقول:

الوجوه المستدلّ بها لعدم جواز تقليد الميّت مطلقاً

قد استدلّ على قول المشهور بوجوه، قد أنهاها بعض إلى ستّة وبعض إلى سبعة، ولكنّا نتعرّض للأهمّ منها:

1- الأصل: إنّ الدليل العمدة بل الوحيد لمّا كان هو الأصل، فلابدّ من بيانه وتقريره مع ما اورد عليه، فنقول:

إنّ المستفاد من الأدلّة القطعية كتاباً وسنّةً وإجماعاً وعقلًا هو عدم حجّية غير العلم وحرمة العمل بما وراءه، إلّاما خرج بدليل معتبر قطعي؛ كحجّية فتوى المجتهد الحيّ الجامع لسائر شرائط الإفتاء بالإجماع القطعي والسيرة العقلائية الممضاة عند الشارع، بل وبالجبلّة والفطرة القطعية.

وما لم يقم على اعتباره دليل معتبر، وشكّ في حجّيته واعتباره، فمقتضى الأصل عدم الحجّية؛ ومن هنا اشتهر أنّ الشكّ في الحجّية يساوق القطع بعدمها.

وهذا الأصل في الظنون- ومنها الفتوى- اتّفاقي بين الأصحاب، ولم يوجد له بينهم نكير؛ ولذا أرسلوه إرسال المسلّمات، وجعلوا الشكّ في الحجّية مساوقاً للقطع بعدمها[1].


[1]- يلاحظ: مطارح الأنظار 2: 436- 532- 641؛ وكذلك فرائد الاصول، ضمن تراث الشيخ الأعظم 24: 125؛ الاجتهاد والتقليد، الإمام الخميني قدس سره: 150 ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست