responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 17

الثانية: ظهور الكتب الاستدلالية بنحو موسّع في مختلف مجالات البحث، ومنها المباحث الاصولية وتعدّ كتب الشيخ المفيد والسيّد المرتضى والشيخ الطوسي قدست أسرارهم من أوائل الدراسات الاصولية الاستدلالية للشيعة الإمامية، والتي عالجوا فيها أهمّ مسائلها، ومنها مبحث الاجتهاد والتقليد، بينما لم يكن البحث معنوناً في الكتب السابقة استقلالًا.

الثالثة: أنّ الفقهاء اختلفوا في تحديد مصطلح الاجتهاد؛ فذهب بعضهم إلى أنّ المراد منه ما يساوي القياس العامّي المنهي عنه، وذهب آخر إلى أنّه الفقاهة والعلم واستنباط الأحكام من الأدلّة المعتبرة الشرعية، ولذا أنكر الاجتهاد بعضهم أخذاً بالمعنى الأوّل، بينما أثبته بعضهم أخذاً بالمعنى الثاني.

الرابعة: أنّ مسائل الاجتهاد والتقليد في هذه المرحلة، لا تتجاوز بضع مسائل مهمّة أصلية، فكانت محدودة أشدّ التحديد.

المرحلة الثالثة: تطوّر مصطلح الاجتهاد عند الإمامية

قد عرفت ممّا مرّ اقتران مصطلح الاجتهاد بنوع من الكراهية والنفور في أذهان فقهاء الإمامية، وذلك نتيجة وقوف الأئمّة المعصومين عليهم السلام بوجه القياس في الدين، وإبطاله بأشدّ ما يمكن من الأدلّة والحجج، إلّاأنّه- فيما نعلم- تطوّر هذا المصطلح على يد المحقّق الحلّي (م 676 ه) حيث عقد باباً لبيان حقيقة الاجتهاد قال فيه:

«الاجتهاد في عرف الفقهاء: بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلّة الشرع اجتهاداً؛ لأنّها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر، سواء كان ذلك الدليل قياساً، أو غيره، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد.

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست