responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 130

التقليد الاجتهاد المطلق، أو يكفي مطلق الاجتهاد ولو كان متجزّياً؟ وهذا الإشكال لا يرتبط بمسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدمه؛ لأنّ النسبة بين عنوان «المتجزّي» و «الأعلم» عموم وخصوص من وجه، فيمكن أن يكون المتجزّي أعلم من غيره فيما استنبطه من المسائل.

نعم، هذا الإشكال يبتني على الإيمان بإمكان التجزّي في الاجتهاد، والحقّ إمكان التجزّي في الاجتهاد، وتفصيل القول فيه:

إنّ المعروف في تعريف المتجزّي: هو من له قدرة الاستنباط بالنسبة إلى بعض الأبواب دون بعضها الآخر. وفي تعريف آخر: هو من له قدرة استنباط بعض المسائل- من دون تقييد بباب أو أبواب- ولكن لم يتمكّن من الاستنباط في بعضها الآخر[1].

فبالنسبة إلى المعنى الثاني من الواضح إمكان التجزّي؛ لأنّ الأحكام تختلف بحسب المدارك وكيفية الاستنباط منها صعوبةً وسهولةً، فربّ حكم اختلفت فيه الأقوال وتضاربت أدلّته وكثرت النصوص المتعارضة فيه، وفي المقابل ربّما كان هناك حكم لم تختلف فيه الأقوال وليس مستنده إلّادليلًا واحداً من النصوص الظاهرة الدلالة والمعتبرة السند، ومن البديهي أنّ الاستنباط من الأوّل أصعب ومن الثاني أسهل.

وأمّا بالنسبة إلى تعريف المشهور فلا يجري ما قلناه أخيراً؛ لأنّ الأبواب وإن اختلفت بحسب نوع المدارك من جهة كثرة الروايات المتعارضة أو قلّتها ووجود القواعد وعدمها، وبتبع ذلك تختلف صعوبة الاستنباط وسهولته نوعاً، ولكن يوجد


[1]- هذا ظاهر عبارة التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: 33، وقال الآخوند في تعريف المتجزّي: ما يقتدر على استنباط بعض الأحكام ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست