responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 129

شرطية الاجتهاد

لا خلاف ولا إشكال ظاهراً في شرطية الاجتهاد لمرجع التقليد في الجملة؛ لأنّه هو الذي يقدر على استنباط الأحكام عن الأدلّة التفصيلية، ويتوقّف صدق عنوان «العالم» و «الفقيه» عليه، وأدلّة لزوم تقليد العامّي أو جوازه، لا تجوّز تقليده إلّاعن المجتهد؛ لأنّ أدلّته على قسمين: لفظية وغيرها:

أمّا الأدلّة اللفظية: فمع غضّ النظر عن استقامتها قد اخذ فيها عنوان «الفقهاء» ومشتقّاته، كما في آية النفر: فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِى الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‌[1]، ورواية الاحتجاج: «فأمّا من‌ كان من الفقهاء ... فللعوامّ أن يقلّدوه»[2]. وفي بعضها «أهل الذكر» وهو آية:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ‌[3]. وفي بعضها «الناظر في الحلال والحرام‌ والعارف بالأحكام» كما في مقبولة عمر بن حنظلة[4]. ولا يخفى أنّ هذه العناوين لا تصدق على غير المجتهد.

وأمّا الأدلّة اللبّية: فالسيرة العقلائية تدلّ على لزوم إرجاع الجاهل إلى العالم، وصدق «العالم» على من لم يبلغ درجة الاجتهاد مشكوك، إن لم نقل ممنوع. ودليل العقل يدلّ على لزوم دفع الضرر المحتمل، ولا يدفع إلّابعد التقليد عن المجتهد.

وهذا المقدار واضح، وإنّما الإشكال في حدّ الاجتهاد، فهل يعتبر في مرجع‌


[1]- التوبة( 9): 122 ..

[2]- التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام: 299؛ الاحتجاج 2: 511؛ وسائل الشيعة 27: 131، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 10، الحديث 20 ..

[3]- النحل( 16): 43 ..

[4]- الكافي 1: 67/ 10؛ الفقيه 3: 5/ 2؛ تهذيب الأحكام 6: 301/ 845؛ وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 1 ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست