responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 127

عنوان التقليد في صحّة العمل وكونه مصحِّحاً، بل المصحِّح هو صدور العمل عن حجّة واستناده إليها وإن لم يصدق عنوان التقليد، فمسبوقية العمل بالفتوى- في الاستناد إليها- أو انطباق العمل بالفتوى إذا انكشف بعد العمل تكفي في صحّة العمل؛ لأنّ الفتوى طريق لإحراز الأحكام الشرعية والعلم بها ولا موضوعية لها، والاستناد إليها يلزم لتصحيح العمل، ولا دخل له في أصل العمل الذي يتحقّق التقليد به.

فلا منافاة بين تفسير التقليد بالعمل وبين ما هو المصحّح لعمل العامّي غير المحتاط[1].

ثمّ لا يخفى ما في هذا الاستدراك من الجواب عن القول الأوّل الذي عرفته من صاحبي «الفصول» و «الكفاية»، وسيأتي تفصيل البحث عن مصحّح العمل بلا تقليد في المسائل الآتية إن شاء اللَّه تعالى.


[1]- راجع: تفصيل الشريعة، الاجتهاد والتقليد: 68 ..

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست