responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 126

آخر، كما ستعرف وجهه في المقام الآتي.

ثمّ إنّه قد بيّن الماتن قدس سره أنّ التقليد بهذا المعنى قد اخذ في موضوع المسألتين الآتيتين، وأراد بهما مسألتي: البقاء على تقليد الميّت، والعدول من الحيّ إلى الحيّ، فإنّ المكلّف إذا لم يعمل بعدُ على رأي المجتهد لم يتحقّق التقليد، و حينئذٍ لا موضوع للبقاء ولا للعدول، بل الموضوع لهاتين المسألتين لا يتحقّق إلّابالعمل المستند إلى فتوى فقيه معيّن.

مناط صحّة عمل العامّي‌

المقام الثاني: في المصحّح لعمل العامّي:

ذكر السيّد الماتن قدس سره أنّ صحّة عمل العامّي لا تتوقّف على صدق عنوان التقليد، بل يصحّ عمله إذا صدر عن حجّة كفتوى الفقيه وإن لم يصدق عليه التقليد بأحد المعاني السابقة، بل ذكر أنّه يصحّ عمله إن انطبق على الحجّة اتّفاقاً.

وحينئذٍ لا تحتاج صحّة عمله إلى الالتزام والأخذ السابقين على نفس العمل، بل الاستناد أو الانطباق على فتوى الفقيه يكفي في المقام.

وبهذا الكلام منه قدس سره يندفع إشكال ربّما يطرح في المقام، بيانه:

كيف يمكن الجمع بين تفسير التقليد وتعريفه بنفس العمل مستنداً إلى فتوى الفقيه، والقول بأنّ المصحّح لعمل العامّي غير المحتاط هو التقليد- كما تقدّم في المقدّمة قبل الشروع في المسائل- حيث إنّ التقليد إن كان نفس العمل فكيف يكون المصحّح للعمل أيضاً نفسه؟! فإنّ المصحّح للعمل لابدّ أن يكون مغايراً لنفس العمل، كما عرفت في إشكال صاحب «الفصول» السابق.

والجواب- كما أشار إليه بقوله: «نعم ...» هو أنّه لم يوجد دليل على اعتبار تحقّق‌

نام کتاب : مستند تحرير الوسيلة نویسنده : جمعى از محققين    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست