responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 69

رمضان؟ فقال (عليه السّلام)

عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الذي يجامع‌[1].

و موثّقة سماعة قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال‌

عليه إطعام ستّين مسكيناً مدّ لكلّ مسكين‌[2].

و رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل وضع يده على شي‌ء من جسد امرأته فأدفق؟ فقال‌

كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكيناً أو يعتق رقبة[3].

و يمكن أن يستأنس لبطلان الصوم بالإمناء بصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه سئل عن رجل يمسّ من المرأة شيئاً أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال‌

إنّ ذلك ليكره للرجل الشابّ مخافةَ أن يسبقه المني‌[4].

و رواية «الفقيه» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام)

أما يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوماً إلى الليل؟! إنّه كان يقال: إنّ بدو القتال اللطام، و لو أنّ رجلًا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة[5].

و موثّقة سماعة أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان؟ قال‌

ما لم يخف على نفسه فلا بأس‌[6].

و صحيحة ابن مسلم و زرارة جميعاً عن أبي جعفر (عليه السّلام) أنّه سئل هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟ فقال‌

إنّي أخاف عليه؛ فليتنزّه من ذلك، إلّا


[1] وسائل الشيعة 10: 40، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 4، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 10: 40، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 4، الحديث 4.

[3] وسائل الشيعة 10: 40، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 4، الحديث 5.

[4] وسائل الشيعة 10: 97، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 33، الحديث 1.

[5] وسائل الشيعة 10: 98، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 33، الحديث 5.

[6] وسائل الشيعة 10: 98، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 33، الحديث 6.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست