و رواية
أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل وضع يده على شيء من جسد
امرأته فأدفق؟ فقال
كفّارته
أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكيناً أو يعتق رقبة[3].
و يمكن أن
يستأنس لبطلان الصوم بالإمناء بصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
أنّه سئل عن رجل يمسّ من المرأة شيئاً أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال
إنّ ذلك
ليكره للرجل الشابّ مخافةَ أن يسبقه المني[4].
و رواية
«الفقيه» قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام)
أما
يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوماً إلى الليل؟! إنّه كان يقال: إنّ بدو القتال اللطام،
و لو أنّ رجلًا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة[5].
و موثّقة
سماعة أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان؟
قال