responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 68

[الرابع: إنزال المنيّ باستمناء، أو ملامسة، أو قُبلة، أو تفخيذ، أو نحو ذلك‌]

الرابع: إنزال المنيّ باستمناء، أو ملامسة، أو قُبلة، أو تفخيذ، أو نحو ذلك من الأفعال التي يُقصد بها حصوله (12)، و لو دخل الخنثى بالأُنثى قبلًا أو دبراً أو بالرجل لا يبطل صوم واحد منهم.

و لو دخل الرجل بالخنثى و الخنثى بالأُنثى بطل صوم الخنثى دون الرجل و الأُنثى؛ لأنّ الخنثى بناءً على كونه في الواقع رجلًا أو أُنثى قد دخل بالأُنثى و دخل به الرجل؛ فإن كان رجلًا فقد دخل بالأُنثى و إن كان أُنثى فقد وقعت مدخولًا بها للرجل.

و لو دخل الخنثى بالخنثى قبلًا أو دبراً لا يبطل صومهما؛ لاحتمال أن يكونا ذكورين أو إناثين.

(12) لا خلاف بين الأصحاب في مبطلية الإنزال، و ادّعى جماعة منهم الإجماع عليه، و في «المدارك»: عليه أجمع العلماء كافّة.

و تدلّ عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني، قال‌

عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع‌[1].

و مرسلة حفص بن سوقة عمّن ذكره عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو في قضاء شهر رمضان، فيسبقه الماء فينزل، قال (عليه السّلام)

عليه من الكفّارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان‌[2].

و صحيحة اخرى لعبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل يعبث بامرأته حتّى يمني و هو محرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر


[1] وسائل الشيعة 10: 39، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 4، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 10: 39، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 4، الحديث 2.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست