responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 464

[ (مسألة 4): لو أفسد الاعتكاف الواجب بالجِماع في نهار شهر رمضان فعليه كفّارتان‌]

(مسألة 4): لو أفسد الاعتكاف الواجب بالجِماع في نهار شهر رمضان فعليه كفّارتان (32). و كذا في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال (33). و إذا أكره زوجته الصائمة في شهر رمضان، فإن لم تكن معتكفة فعليه كفّارتان: عن نفسه لاعتكافه و صومه، و كفّارة عن زوجته لصومها (34). و كذا إن كانت معتكفة على الأقوى‌ (35)؛ (32) و يدلّ عليه صحيح عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت: فإن وطئها نهاراً؟ قال‌

عليه كفّارتان‌[1].

و مرسل الصدوق (رحمه اللَّه) قال: و قد روي‌

أنّه إن جامع بالليل فعليه كفّارة واحدة، و إن جامع بالنهار فعليه كفّارتان‌[2].

(33) فرض المسألة أن ينوي المعتكف في اعتكافه قضاء صوم شهر رمضان و يفسده بعد الزوال؛ فإنّه يجب عليه كفّارتان: إحداهما لأجل إفساد الاعتكاف، و الأُخرى لأجل إبطال صوم القضاء بعد الزوال. و أمّا لو أفسده قبل الزوال فعليه كفّارة واحدة لإفساد الاعتكاف.

(34) أمّا كفّارة زوجته لصومها عليه فإجماعي قد مرّ البحث فيها تفصيلًا في شرح المسألة السادسة من مسائل «القول فيما يترتّب على الإفطار»، فراجع.

(35) أي لا يجب على الزوج كفّارة رابعة من ناحية إفساده اعتكاف زوجته؛ لعدم الدليل عليه، و الأصل عدم وجوبها عليه.


[1] وسائل الشيعة 10: 547، كتاب الاعتكاف، الباب 6، الحديث 4.

[2] وسائل الشيعة 10: 547، كتاب الاعتكاف، الباب 6، الحديث 3.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصوم) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست