responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 548

و الإرغام بمسمّاه بالأنف على‌ مسمّى‌ ما يصحّ السجود عليه، و الأحوط عدم تركه (23)،

ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك، و السجود عليه كلّه أفضل‌[1].

(23) استحباب الإرغام بالأنف على ما يصحّ السجود عليه إجماعي. و يدلّ عليه صحيح حمّاد عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)

و وضع الأنف على الأرض سنّة؛ و هو الإرغام‌[2].

و صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال‌

قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): السجود على سبعة أعظم: الجبهة و اليدين و الركبتين و الإبهامين من الرجلين، و ترغم بأنفك إرغاماً. أمّا الفرض فهذه السبعة، و أمّا الإرغام بالأنف فسنّة من النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)[3].

و يظهر من بعض الأخبار وجوب الإرغام بالأنف، كما في موثّق عمّار عن جعفر عن أبيه قال‌

قال علي (عليه السّلام): لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين‌[4].

و صحيح عبد اللَّه بن المغيرة عمّن سمع أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول‌

لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه‌[5]

، و هو الوجه في احتياط المصنّف (رحمه اللَّه) في عدم ترك الإرغام بالأنف على مسمّى ما يصحّ السجود عليه.

و لكن يجب صرف الخبرين عن ظاهرهما بالقرينة؛ و هي الإجماع على‌


[1] وسائل الشيعة 6: 356، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب 9، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 5: 459، كتاب الصلاة، أبواب أفعال الصلاة، الباب 1، الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة 6: 343، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب 4، الحديث 2.

[4] وسائل الشيعة 6: 344، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب 4، الحديث 4.

[5] وسائل الشيعة 6: 345، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب 4، الحديث 7.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست