responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 533

[ (مسألة 3): المراد بالموقف‌]

(مسألة 3): المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه و بين موضع الجبهة بما تقدّم الركبتان و الإبهامان على الأحوط، فلو وضع إبهاميه على‌ مكان أخفض أو أعلى‌ من جبهته بأزيد ممّا تقدّم، بطلت صلاته على الأحوط و إن ساوى‌ موضعُ رُكبتيه موضعَ جبهته (14).

في باقي المساجد أنّ خبر عبد اللَّه بن سنان المتقدّم سابقاً الذي هو الأصل في التفصيل باللبنة ظاهر في اعتبار عدم علوّ الجبهة بالأزيد عن محلّ تمام البدن حال السجود، و ليس هو إلّا مواضع المساجد جميعها[1]، انتهى.

و رواية إسماعيل بن مسلم الشعيري المعروف بالسكوني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) عن أبيه عن آبائه (عليهم السّلام)

إنّ النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال: ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه؛ فإنّهما يسجدان كما يسجد الوجه‌[2]

، و الرواية ضعيفة سنداً بموسى بن يسار المنقري المجهول حاله.

و يمكن الجواب عن استظهارهم برواية عبد اللَّه بن سنان بأنّ غاية ما تدلّ عليه الرواية منطوقاً و مفهوماً أنّ ارتفاع موضع الجبهة عن موضع البدن إن كان بمقدار لبنة فلا بأس به، و إن كان أزيد من مقدار اللبنة ففيه بأس؛ فلا دلالة فيها بالنسبة إلى ارتفاع بعض البدن عن بعضه الآخر لا منطوقاً و لا مفهوماً. و أمّا رواية الشعيري فلا اعتبار بها سنداً؛ لما ذكرنا من جهالة المنقري.

(14) قد اختلفت عبارات الفقهاء في المراد من الموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه و بين موضع الجبهة بمقدار أزيد من أربع أصابع:


[1] جواهر الكلام 10: 156.

[2] وسائل الشيعة 6: 357، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب 10، الحديث 3.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست