responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 336

قال في «مفتاح الكرامة»: و في الكتب الكلامية أنّ مذهب العدلية أنّه يشترط في استحقاق الثواب على واجب أن يوقعه لوجوبه أو وجه وجوبه، نقل ذلك عنهم جماعة كثيرون، و ظاهرهم أنّهم مجمعون على ذلك، و لمّا كان وجه الوجوب غير ظاهر تعيّن قصد الوجوب. و في «الروض» و «الروضة» و «الكفاية» نسبة اعتبار الوجه إلى المشهور[1]، انتهى.

و في «الروضة» شرح «اللمعة»: و يكون قصده لوجوبه إشارة إلى ما يقوله المتكلّمون من أنّه يجب فعل الواجب لوجوبه أو ندبه أو لوجههما من الشكر أو اللطف أو الأمر أو المركّب منها أو من بعضها على اختلاف الآراء. و وجوب ذلك أمر مرغوب عنه؛ إذ لم يحقّقه المحقّقون، فكيف يكلّف به غيرهم‌[2]؟! انتهى.

و كيف كان: فقد استدلّ على اشتراط قصد الوجوب بوجوه، عمدتها: أنّ الامتثال بالمأمور به لا يتحقّق إلّا بالإتيان به على وجهه المطلوب، و هذا لا يحصل إلّا بقصد الوجوب في الواجب و بقصد الندب في المندوب، و كلّ ما أمكن أن يقع على أكثر من وجه واحد افتقر اختصاصه بأحد الوجوه إلى النية؛ فينوي الظهر مثلًا لوجوبه لتميّزه عن إيقاعها ندباً، كمن صلّى الظهر منفرداً ثمّ أدرك الجماعة.

و فيه: أنّ الامتثال يحصل بنية الظهر المطلق قربة إليه تعالى‌؛ واجباً كان أو مندوباً، من غير تقييده بأحدهما؛ فإنّ من يصلّي الفريضة ابتداءً و فرادى لا تكون صلاته إلّا واجبة، و من أعادها ثانياً لا تقع إلّا مندوبة. فصلاة الظهر مثلًا لا يمكن وقوعها من المكلّف في وقت واحد على وجهي الوجوب و الندب حتّى يعتبر تميّز أحدهما عن الآخر بنية وجوبه أو ندبه، و الأحوط استحباباً


[1] مفتاح الكرامة 2: 321/ السطر 16.

[2] الروضة البهية 1: 591.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست