نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 335
[ (مسألة 8): لا
يجب قصد الوجوب و الندب]
(مسألة
8): لا يجب قصد الوجوب و الندب، بل يكفي قصد القربة المطلقة، و الأحوط
قصدهما (9).
الأثناء
لحرمته.
و في
«الجواهر»: و لأنّه كتعذّر أحد فردي المخيّر عليه؛ فيتعيّن عليه الفرد الآخر، بل
قد يقال ذلك فيما كان من نيته القصر و شكّ؛ لما عرفت من عدم التعيّن بنيته عليه
بحيث يكون عدولًا منه لو اختار التمام بعد ذلك[1]،
انتهى.
و لا ينبغي
ترك الاحتياط بالعدول إلى التمام و البناء على الثلاث و إتمام الصلاة و فعل ركعة
الاحتياط ثمّ إعادة العمل قصراً أو تماماً.
و ممّا
ذكرنا يظهر عدم صحة قياس مَن وظيفته التخيير في الأماكن الأربعة على من كان عليه
قضاء قصراً و إتماماً أو على من اشتبه عليه القصر بالتمام إذا أراد قضاه في وجوب
التعيين؛ إذ فرق بينه و بينهما، حيث إنّه يجب عليه كلّ من القصر و الإتمام في
الموردين؛ فلذا يجب التعيين، بخلاف من وظيفته التخيير فإنّ الواجب عليه عنوان
الظهر مثلًا.
(9) اختلف
فقهاؤنا في وجوب قصد الوجوب و الندب و عدمه، و ذهب جماعة كثيرة منهم الشيخ في
«المبسوط» و «الخلاف» و السيّد أبو المكارم في «الغنية» و ابن إدريس في «السرائر»
و المحقّق في «الشرائع» و العلّامة في كتبه، و الشهيد في «الدروس» و «البيان» و
«اللمعة» و غيرها، و الشهيد الثاني في كتبه و غيرهم إلى الوجوب. و يظهر من
العلّامة الإجماع على قصد الوجه.
و الظاهر:
أنّ مراد فقهائنا من قصد الوجه هو قصد الوجوب و الندب.