responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 335

[ (مسألة 8): لا يجب قصد الوجوب و الندب‌]

(مسألة 8): لا يجب قصد الوجوب و الندب، بل يكفي قصد القربة المطلقة، و الأحوط قصدهما (9).

الأثناء لحرمته.

و في «الجواهر»: و لأنّه كتعذّر أحد فردي المخيّر عليه؛ فيتعيّن عليه الفرد الآخر، بل قد يقال ذلك فيما كان من نيته القصر و شكّ؛ لما عرفت من عدم التعيّن بنيته عليه بحيث يكون عدولًا منه لو اختار التمام بعد ذلك‌[1]، انتهى.

و لا ينبغي ترك الاحتياط بالعدول إلى التمام و البناء على الثلاث و إتمام الصلاة و فعل ركعة الاحتياط ثمّ إعادة العمل قصراً أو تماماً.

و ممّا ذكرنا يظهر عدم صحة قياس مَن وظيفته التخيير في الأماكن الأربعة على من كان عليه قضاء قصراً و إتماماً أو على من اشتبه عليه القصر بالتمام إذا أراد قضاه في وجوب التعيين؛ إذ فرق بينه و بينهما، حيث إنّه يجب عليه كلّ من القصر و الإتمام في الموردين؛ فلذا يجب التعيين، بخلاف من وظيفته التخيير فإنّ الواجب عليه عنوان الظهر مثلًا.

(9) اختلف فقهاؤنا في وجوب قصد الوجوب و الندب و عدمه، و ذهب جماعة كثيرة منهم الشيخ في «المبسوط» و «الخلاف» و السيّد أبو المكارم في «الغنية» و ابن إدريس في «السرائر» و المحقّق في «الشرائع» و العلّامة في كتبه، و الشهيد في «الدروس» و «البيان» و «اللمعة» و غيرها، و الشهيد الثاني في كتبه و غيرهم إلى الوجوب. و يظهر من العلّامة الإجماع على قصد الوجه.

و الظاهر: أنّ مراد فقهائنا من قصد الوجه هو قصد الوجوب و الندب.


[1] جواهر الكلام 9: 166.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست