نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 248
و في «الجواهر»
مزجاً بالمتن: و لا يجوز أن يصلّي الرجل و إلى جانبه امرأة محاذية له و لم يحصل ما
تسمعه من الحائل و نحوه، تصلّي، عند الشيخين و الحلبيين و ابني حمزة و البرّاج و
الفاضل في «تلخيصه» و الحلّي، مع التقييد بالعمد على ما حكي عن البعض، أو أمامه
كما نصّ عليه الشيخ و ابن حمزة و ابن زهرة و الحلبي في «الإشارة»، بل لعلّه مراد
الجميع و إن لم يتعرّضوا له لمعلومية أولويته. إلى أن قال (رحمه اللَّه): و كيف
كان: فقد نسب عدم الجواز إلى أكثر القدماء، بل العلماء، بل المشهور، بل في
«الخلاف» و «الغنية» الإجماع عليه[1]، انتهى.
و أفتى
جماعة منهم بالجواز مع الكراهة، و هو المختار عندنا، و اختاره السيّد المرتضى و
ابن إدريس و أكثر المتأخّرين عدا المحدّث البحراني، و نسب إلى العلّامة في
«تلخيصه»؛ ففي «الشرائع»: و قيل ذلك مكروه و هو الأشبه، و في «القواعد»: و الأقرب
الكراهية، و في «المدارك»: فيه قولان أظهرهما الجواز على كراهة.
و
القائلون بالمنع استدلّوا بروايات مستفيضة نذكر بعضها:
منها: صحيح
إدريس بن عبد اللَّه القمي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل
يصلّي و بحياله امرأة قائمة على فراشها جنباً، فقال