responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 248

و في «الجواهر» مزجاً بالمتن: و لا يجوز أن يصلّي الرجل و إلى جانبه امرأة محاذية له و لم يحصل ما تسمعه من الحائل و نحوه، تصلّي، عند الشيخين و الحلبيين و ابني حمزة و البرّاج و الفاضل في «تلخيصه» و الحلّي، مع التقييد بالعمد على ما حكي عن البعض، أو أمامه كما نصّ عليه الشيخ و ابن حمزة و ابن زهرة و الحلبي في «الإشارة»، بل لعلّه مراد الجميع و إن لم يتعرّضوا له لمعلومية أولويته. إلى أن قال (رحمه اللَّه): و كيف كان: فقد نسب عدم الجواز إلى أكثر القدماء، بل العلماء، بل المشهور، بل في «الخلاف» و «الغنية» الإجماع عليه‌[1]، انتهى.

و أفتى جماعة منهم بالجواز مع الكراهة، و هو المختار عندنا، و اختاره السيّد المرتضى‌ و ابن إدريس و أكثر المتأخّرين عدا المحدّث البحراني، و نسب إلى العلّامة في «تلخيصه»؛ ففي «الشرائع»: و قيل ذلك مكروه و هو الأشبه، و في «القواعد»: و الأقرب الكراهية، و في «المدارك»: فيه قولان أظهرهما الجواز على كراهة.

و القائلون بالمنع‌ استدلّوا بروايات مستفيضة نذكر بعضها:

منها: صحيح إدريس بن عبد اللَّه القمي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يصلّي و بحياله امرأة قائمة على فراشها جنباً، فقال‌

إن كانت قاعدة فلا يضرّك، و إن كانت تصلّي فلا[2].

و منها: معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يصلّي و المرأة بحذاه عن يمينه أو عن يساره، فقال‌

لا بأس به إذا كانت لا تصلّي‌[3]

، و تعبير السيّد الحكيم (رحمه اللَّه) في «المستمسك» عن هذه المعتبرة بخبر


[1] جواهر الكلام 8: 302.

[2] وسائل الشيعة 5: 121، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب 4، الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة 5: 121، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب 4، الحديث 2.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست