نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 247
[ (مسألة 8):
الأقوى صحّة صلاة كلّ من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة]
(مسألة
8): الأقوى صحّة صلاة كلّ من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدّم
المرأة، لكن على كراهية بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع، و بالنسبة إلى
المتأخّر مع اختلافهما، لكن الأحوط ترك ذلك. و لا فرق فيه بين المحارم و غيرهم، و
لا بين كونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين، بل يعمّ الحكم الزوج و الزوجة
أيضاً. و ترتفع الكراهة بوجود الحائل و بالبعد بينهما عشرة أذرع بذراع اليد، و
الأحوط في الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة، كما أنّ الأحوط في التأخّر كون مسجدها
وراء موقفه؛ و إن لا تبعد كفاية مطلقهما (11).
المصلّي
غصباً، حيث إنّه (رحمه اللَّه) بعد نسبة البطلان فيما لم يكن ما استقرّ عليه
المصلّي غصباً إلى القيل، قال: و الحقّ أنّ الهواء لا يملك، نعم لصاحب الدار
أولوية بالفضاء المقابل، و قال في «الشافية» تارة أُخرى: الرابع الرواشن و الأجنحة
الخارجة إلى حيث يكون ما تحتها ملك غيره، و كذا الحفائر العميقة بحيث يكون ما
فوقها ملك غيره مع عدم الضرر، فإن قلنا: إنّه لا يملك إلّا ما جرت به العادة و
كانت هذه خارجة عنه جازت الصلاة فيها، و إن قلنا: إنّه يملك إلى عنان السماء و
تخوم الأرض احتمل الصحّة في نحو الأجنحة أيضاً؛ لأنّ المغصوب إنّما هو الهواء، و
هو ملاصق للمصلّي؛ فلا يقدح في الصحّة كالحائط و السقف المغصوبين[1]، انتهى.
(11) قد
أفتى جماعة من فقهائنا بأنّ من شرائط المصلّي أن لا يصلّي الرجل و المرأة في مكان
واحد بحيث تكون المرأة مقدّمة على الرجل أو مساوية له إلّا مع الحائل أو بفاصلة
عشرة أذرع بذراع اليد.