نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى جلد : 1 صفحه : 157
[ (مسألة 5):
الأَمَة و الصبيّة كالحرّة و البالغة]
(مسألة
5): الأَمَة و الصبيّة كالحرّة و البالغة، إلّا أنّه لا يجب عليهما
ستر الرأس و الشعر و العنق (9).
هو عضو
الوجه فلا يجب ستره.
(9) كلّما
دلّ من الأدلّة على وجوب ستر المرأة جميع بدنها سوى ما استثني من الوجه و الكفّين
و القدمين، يدلّ بإطلاقه على عدم الفرق بين الحرّة و الأمة، إلّا في الرأس و
الشعر و العنق فلا يجب سترها على الأمة إجماعاً بقسميه.
و يدلّ على
جواز كشف الرأس على الأمة صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) في حديث
قال: قلت: الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت؟ فقال
، و غيرهما
من روايات الباب. و يستفاد من الصحيحين المزبورين أيضاً جواز كشف الشعر و العنق
لها حيث إنّ سترهما يتحقّق بالقناع و الخمار المنفيين عنها.
و رواية
عبد اللَّه بن جعفر في «قرب الإسناد» عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه
السّلام) قال: سألته عن الأمة هل يصلح لها أن تصلّي في قميص واحد؟ قال