responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 156

و لم نفهم موضع الاستشهاد منه، بل الاستشهاد به على العكس أولى‌؛ لأنّ التجلّل بالملحفة عبارة عن التغطّي بها و لو لا استثناء الوجه لوجب تغطّيه أيضاً.

و قال المشهور بوجوب ستر العنق، و الدليل عليه الأخبار الآمرة بالخمار، بناءً على أنّ المتعارف في الخمار ستر الرأس و الشعر المنسدل.

و قال صاحب «الرياض» و نعم ما قال و أمّا ستر الشعر و العنق فظنّي كونه مجمعاً عليه و إن تأمّل فيه نادر؛ لشذوذه و مخالفته لإطلاق النصوص و الفتاوى بكون بدن المرأة جملتها عورة، و قد مرّ دعوى جماعة الإجماع عليه من العلماء كافّة من غير استثناء لهما بالمرّة، و إن استثنوا غيرهما كما عرفته.

و المراد من البدن ما يعمّ الشعر؛ لتصريحهم بلزوم نحو الخمار الساتر للشعر جدّاً، و لو كان مرادهم بالجسد ما يقابل الشعر لما كان لأمرهم بلزوم الخمار وجه لستر الشعر جلد الرأس جدّاً، فكأنّ فيه غنى عن الخمار الساتر قطعاً.

و مع ذلك النصوص به مستفيضة كادت تبلغ التواتر، بل لعلّها متواترة بلزوم سترهما عن الأجنبي، بل في الصلاة أيضاً كما مرّ في أخبار الخمار فإنّ خمور نساء الأعراب اللواتي هنّ موردها تستّرهما قطعاً، و ليس الأمر بسترهما عن الأجنبي إلّا لكونهما من العورة المأمور بسترها في الصلاة بإجماع العلماء كافّة[1]، انتهى.

و أمّا وجوب ستر المقدار الذي يرى‌ من الذقن عند اختمارها و عدم وجوبه فهو منوط بكون ذلك المقدار من الوجه و عدمه؛ فعلى الأوّل لا يجب ستره و على الثاني يجب. الظاهر: أنّ المقدار المرئي منه للرائي المقابل لها يعدّ من الذقن الذي‌


[1] رياض المسائل 3: 239.

نام کتاب : مدارك تحرير الوسيلة(كتاب الصلاة) نویسنده : بني فضل، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست