الفضيل
الثقة قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح
أو طلاق أو رجم؟ قال
تجوز
شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه و ليس معهنّ رجل، و تجوز
شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل، و تجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان
ثلاثة رجال و امرأتان، و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة في الزنا و الرجم، و لا
تجوز شهادتهنّ في الطلاق و لا في الدم[1].
و هذه
الصحيحة بقرينة تفصيلها بين الموارد التي تجوز فيها شهادة النساء منفردات و
الموارد التي تجوز شهادتهنّ منضمّة إلى الرجال و بيان أنحاء الانضمام و الموارد
التي لا تجوز شهادتهنّ فيها أصلًا كالطلاق و الدم، صريحة في عدم قبول شهادتهنّ في
الدم منفردات و منضمّات، و الدم ظاهر في القتل و عبارة اخرى عنه عرفاً، كما لا
يخفى.
و مثلها في
أخذ عنوان الدم و الحكم بعدم الجواز بالصراحة خبر أبي بصير و خبر إبراهيم الحارثي[2]، فراجع.
و منها:
موثّقة غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال