responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 646

..........

الفضيل الثقة قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال‌

تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه و ليس معهنّ رجل، و تجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل، و تجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة في الزنا و الرجم، و لا تجوز شهادتهنّ في الطلاق و لا في الدم‌[1].

و هذه الصحيحة بقرينة تفصيلها بين الموارد التي تجوز فيها شهادة النساء منفردات و الموارد التي تجوز شهادتهنّ منضمّة إلى الرجال و بيان أنحاء الانضمام و الموارد التي لا تجوز شهادتهنّ فيها أصلًا كالطلاق و الدم، صريحة في عدم قبول شهادتهنّ في الدم منفردات و منضمّات، و الدم ظاهر في القتل و عبارة اخرى عنه عرفاً، كما لا يخفى.

و مثلها في أخذ عنوان الدم و الحكم بعدم الجواز بالصراحة خبر أبي بصير و خبر إبراهيم الحارثي‌[2]، فراجع.

و منها: موثّقة غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال‌

لا تجوز شهادة النساء في الحدود و لا في القود[3].

و مثلها خبر موسى بن إسماعيل بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام‌[4]، فهما


[1] وسائل الشيعة 27: 352، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 7.

[2] وسائل الشيعة 27: 351، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 4 و 5.

[3] وسائل الشيعة 27: 358، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 29.

[4] وسائل الشيعة 27: 359، كتاب الشهادات، الباب 24، الحديث 30.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست