و يجب على
المرتشي إعادتها إلى صاحبها (25)؛ من غير فرق (26) في جميع ذلك بين أن يكون
الرُّشى بعنوانه أو بعنوان الهبة أو الهدية أو البيع المحاباتي و نحو ذلك.
و وجه
الحرمة: إنّ إلغاء الخصوصية لا يختصّ بما إذا كان الإعطاء مؤثّراً بالفعل في
القضاء، بل يعمّه و ما إذا كان له شأنية التأثير. و هذا قويّ. مضافاً إلى مرسل
«دعائم الإسلام» عن الصادق عليه السلام
من أكل
السحت، الرشوة في الحكم
، قيل: يا
بن رسول اللَّه: و إن حكم بالحقّ؟ قال عليه السلام
(25) فإنّ الرشوة
إذا كانت محرّمة لم يملكها الآخذ و كان تصرّفه فيها حراماً، و قد كانت ملك المعطي
و هي باقية على ملكه و لو بحكم الاستصحاب، فلا ينجو الآخذ من معصية التصرّف إلّا
بإعادتها إلى صاحبها.
(26) لفهم
العرف و لو بإلغاء الخصوصية القطعية عموم الحرمة لكلّ ما كان بمنزلة إعطاء المال
حاملًا للقاضي على القضاء على ما أراده الراشي.
[1] مستدرك الوسائل 17: 353، كتاب القضاء، أبواب
آداب القاضي، الباب 8، الحديث 1.