responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 41

و يجب على المرتشي إعادتها إلى صاحبها (25)؛ من غير فرق (26) في جميع ذلك بين أن يكون الرُّشى بعنوانه أو بعنوان الهبة أو الهدية أو البيع المحاباتي و نحو ذلك.

و وجه الحرمة: إنّ إلغاء الخصوصية لا يختصّ بما إذا كان الإعطاء مؤثّراً بالفعل في القضاء، بل يعمّه و ما إذا كان له شأنية التأثير. و هذا قويّ. مضافاً إلى مرسل «دعائم الإسلام» عن الصادق عليه السلام‌

من أكل السحت، الرشوة في الحكم‌

، قيل: يا بن رسول اللَّه: و إن حكم بالحقّ؟ قال عليه السلام‌

و إن حكم بالحقّ‌[1].

(25) فإنّ الرشوة إذا كانت محرّمة لم يملكها الآخذ و كان تصرّفه فيها حراماً، و قد كانت ملك المعطي و هي باقية على ملكه و لو بحكم الاستصحاب، فلا ينجو الآخذ من معصية التصرّف إلّا بإعادتها إلى صاحبها.

(26) لفهم العرف و لو بإلغاء الخصوصية القطعية عموم الحرمة لكلّ ما كان بمنزلة إعطاء المال حاملًا للقاضي على القضاء على ما أراده الراشي.


[1] مستدرك الوسائل 17: 353، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب 8، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست