أمّا
اليد الموضوع لهذه الآثار: فالمراد بها كما أشار إليه مدّ ظلّه بقوله:
«كلّ ما كان تحت استيلاء الشخص.» إلى آخره الاستيلاء على شيء و التسلّط عليه بحيث
كان أمره بيده و في سلطته بنحو من الأنحاء المتعارفة. و لا يراد بها خصوص وقوعه في
يده بالمعنى المقابلة للرجل و سائر الأعضاء؛ فإنّ الدار و الدكّة و الأرض في يد
الإنسان، و اليد حجّة على الملكية مع أنّها ليست واقعة في العضو الخاصّ منه. هذا
بالنسبة إلى تفسيرها.
و أمّا
أحكامها: فمنها: أنّها حجّة شرعية على تحقّق العنوان الذي يكون الشيء بذاك العنوان
تحت الاستيلاء. فالاستيلاء على عين بعنوان أنّها ملكه حجّة على كونها ملكاً
للمستولي، و الاستيلاء عليها بعنوان أنّها معارة حجّة على كونها كذلك، و الاستيلاء
عليها بعنوان أنّها جائزة التصرّف من مالكها و بإذنه دليل صرف جواز التصرّف فيها،
و هكذا الاستيلاء على عين موقوفة بعنوان أنّه متولّيها حجّة على أنّه متولّيها، بل
الاستيلاء على جارية بعنوان أنّها حليلته حجّة على تحقّق هذا المعنى، و الاستيلاء
على امرأة بعنوان أنّها زوجته حجّة على الزوجية.
و إلى هذه
المعاني كلّها أشار بقوله دام ظلّه: «سواء كان من الأعيان أو المنافع أو الحقوق أو
غيرها»، متفرّعاً عليه قوله دام ظلّه؛ «فلو كان في يده مزرعة موقوفة و يدّعي أنّه
المتولّي يحكم بكونه كذلك».
و منها: أنّه لا
يشترط في حجّيتها على الملكية و نحوها أن يتصرّف