responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 322

..........

أمّا اليد الموضوع لهذه الآثار: فالمراد بها كما أشار إليه مدّ ظلّه بقوله: «كلّ ما كان تحت استيلاء الشخص.» إلى آخره الاستيلاء على شي‌ء و التسلّط عليه بحيث كان أمره بيده و في سلطته بنحو من الأنحاء المتعارفة. و لا يراد بها خصوص وقوعه في يده بالمعنى المقابلة للرجل و سائر الأعضاء؛ فإنّ الدار و الدكّة و الأرض في يد الإنسان، و اليد حجّة على الملكية مع أنّها ليست واقعة في العضو الخاصّ منه. هذا بالنسبة إلى تفسيرها.

و أمّا أحكامها: فمنها: أنّها حجّة شرعية على تحقّق العنوان الذي يكون الشي‌ء بذاك العنوان تحت الاستيلاء. فالاستيلاء على عين بعنوان أنّها ملكه حجّة على كونها ملكاً للمستولي، و الاستيلاء عليها بعنوان أنّها معارة حجّة على كونها كذلك، و الاستيلاء عليها بعنوان أنّها جائزة التصرّف من مالكها و بإذنه دليل صرف جواز التصرّف فيها، و هكذا الاستيلاء على عين موقوفة بعنوان أنّه متولّيها حجّة على أنّه متولّيها، بل الاستيلاء على جارية بعنوان أنّها حليلته حجّة على تحقّق هذا المعنى، و الاستيلاء على امرأة بعنوان أنّها زوجته حجّة على الزوجية.

و إلى هذه المعاني كلّها أشار بقوله دام ظلّه: «سواء كان من الأعيان أو المنافع أو الحقوق أو غيرها»، متفرّعاً عليه قوله دام ظلّه؛ «فلو كان في يده مزرعة موقوفة و يدّعي أنّه المتولّي يحكم بكونه كذلك».

و منها: أنّه لا يشترط في حجّيتها على الملكية و نحوها أن يتصرّف‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست