responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 268

و إن قال: «إنّه ليس لك بل وقف» فإن ادّعى التولية ترتفع الخصومة بالنسبة إلى نفسه (22) و تتوجّه إليه لكونه مدّعي التولية، فإن توجّه الحلف إليه و قلنا بجواز حلف المتولّي (23) فحلف سقطت الدعوى، و إن نفى عن نفسه التولية فأمره إلى الحاكم (24) و كذا لو قال المدّعى عليه: «إنّه لصبي أو مجنون» و نفى الولاية عن نفسه (25).

(22) يعني: بما أنّه مدّعٍ لملكية ما في يده. و إن توجّهت إليه بما أنّه مدّعٍ لتولية ما في يده، فيده حجّة و أمارة على ما يدّعيه من ملكية أو تولية لما في يده؛ فإنّ اليد أمارة تحقّق العنوان الذي به يتصرّف ذو اليد فيما بيده، فإذا ادّعاه أحد من الخارج كان ذو اليد طرف الدعوى، فإن أقام بيّنة ثبت دعواه بالبيّنة، و إلّا توجّه الحلف على ذي اليد.

(23) سيأتي البحث عنه إن شاء اللَّه في المسألة الثانية عشر من مسائل أحكام الحلف.

(24) فيأتي فيه ما مرّ في مجهول المالك؛ إذ الحاكم ولي الموقوف عليهم و بمنزلة المتولّي الخاصّ أيضاً. لكنّه إنّما يتمّ في الوقف العامّ إذا لم يكن له متولّ منصوص.

(25) ظاهر قوله: «و كذا.» إلى آخره، أنّ أمره إلى الحاكم، مع أنّ لازم الإقرار للصبي و المجنون أنّ أمره إلى وليهما.

اللهمّ إلّا أن يكون التنظير بلحاظ كون الطرف وليهما، كما كان الطرف‌

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست