فهاهنا حيث
إنّ الحكم موقوف على جواب المدّعى عليه يجب عليه أن يتكلّم و يجيب في قبال دعواه
حتّى يحكم الحاكم بما ينبغي، فإذا امتنع عن العمل بواجبه يجب على الحاكم المدير
للمجلس أن يأمره بالرفق ثمّ بالغلظة على حسب مراتب الأمر بالمعروف.
و لعلّ عدم
التعدّي إلى الضرب و الإهانة هنا لمكان أنّ من المحتمل أن يجيب بعدهما بالإقرار، و
الإقرار المستند إلى أمثال الضرب و الإهانة لا اعتبار به؛ لأنّه ممّا اكرهوا عليه.
فمقدّمية
الضرب أو التهديد للمطلوب لو فرض أنّه ينجرّ إليه غير معلومة، و المسلّم من موارد
الجواز ما إذا كانت مقدّميته مفروضة، و إلّا فهو داخل في عموم حرمة إيذاء الغير و
التعدّي عليه، هذا.
و يمكن أن
يقال: إنّ حكم الحاكم غير موقوف على جواب المدّعى عليه حتّى يكون واجباً عليه، و
يجب على الحاكم أمره به من باب الأمر بالمعروف.
و ذلك أنّ
المستفاد من الأخبار: أنّه إذا ادّعى الرجل و لا بيّنة له فله أن يستحلف المدّعى
عليه؛ ففي صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يدّعي و لا بيّنة
له؟ قال
يستحلفه،
فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له[1]
، فموضوع
الاستحلاف كما ترى أن يدّعي الرجل و لا يكون له بيّنة، و لم يؤخذ فيه إنكار
المدّعى عليه. فبمجرّد
[1] وسائل الشيعة 27: 241، كتاب القضاء، أبواب
كيفية الحكم، الباب 7، الحديث 1.