responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 254

..........

فهاهنا حيث إنّ الحكم موقوف على جواب المدّعى عليه يجب عليه أن يتكلّم و يجيب في قبال دعواه حتّى يحكم الحاكم بما ينبغي، فإذا امتنع عن العمل بواجبه يجب على الحاكم المدير للمجلس أن يأمره بالرفق ثمّ بالغلظة على حسب مراتب الأمر بالمعروف.

و لعلّ عدم التعدّي إلى الضرب و الإهانة هنا لمكان أنّ من المحتمل أن يجيب بعدهما بالإقرار، و الإقرار المستند إلى أمثال الضرب و الإهانة لا اعتبار به؛ لأنّه ممّا اكرهوا عليه.

فمقدّمية الضرب أو التهديد للمطلوب لو فرض أنّه ينجرّ إليه غير معلومة، و المسلّم من موارد الجواز ما إذا كانت مقدّميته مفروضة، و إلّا فهو داخل في عموم حرمة إيذاء الغير و التعدّي عليه، هذا.

و يمكن أن يقال: إنّ حكم الحاكم غير موقوف على جواب المدّعى عليه حتّى يكون واجباً عليه، و يجب على الحاكم أمره به من باب الأمر بالمعروف.

و ذلك أنّ المستفاد من الأخبار: أنّه إذا ادّعى الرجل و لا بيّنة له فله أن يستحلف المدّعى عليه؛ ففي صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يدّعي و لا بيّنة له؟ قال‌

يستحلفه، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له‌[1]

، فموضوع الاستحلاف كما ترى أن يدّعي الرجل و لا يكون له بيّنة، و لم يؤخذ فيه إنكار المدّعى عليه. فبمجرّد


[1] وسائل الشيعة 27: 241، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب 7، الحديث 1.

نام کتاب : مباني تحرير الوسيلة نویسنده : المؤمن القمي، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست