الأوّل:
يجب التسوية بين الخصوم و إن تفاوتا في الشرف و الضعة في السلام و الردّ و الإجلاس
و النظر و الكلام و الإنصات و طلاقة الوجه و سائر الآداب و أنواع الإكرام (1)، (1) لما
في موثّق السكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال
قال أمير
المؤمنين عليه السلام: من ابتلى بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة و في النظر و في
المجلس[1].
و الأمر
بالمواساة ظاهر في وجوبها.
و ذكر
الإشارة و النظر و المجلس كناية عرفاً عن أنواع الآداب المعمولة بين الناس عند
اللقاء و الاجتماع في مجلس واحد، فيجب أن يرى القاضي
[1] وسائل الشيعة 27: 214، كتاب القضاء، أبواب
آداب القاضي، الباب 3، الحديث 1.