responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 29

عن أبي بصير، قال كنت عند أبي عبدالله (ع) فدعا بالجامعة فنظر فيها- نظرنا ن. خ- فإذاً «امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، المال له كلّه»[1].

وعن محمّد بن قيس‌[2] عن أبي جعفر (ع) في امرأة توفّيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج، قال: «الميراث لزوجها»[3].

وعن أبي بصير عن الصادق (ع) قال: قلت له: امرأة هلكت وتركت زوجها قال: «المال كلّه للزوج»[4].

لكن في رواية جميل بن درّاج عن الصادق (ع) قال: «لا يكون الردّ على زوج ولا زوجة»[5].

قال الشيخ: «بذلك- أي ما دلّ على ردّ النصف الباقي على الزوج- يخصّص عموم قوله: «لا يردّ على الزوج والزوجة»، مع توجّه احتمال حمله على التقيّة أو وروده فيما إذا جامع أحد الزوجين لذي فرض من اولى الأرحام، بحيث تزيد التركة على فرضهما كأحد الزوجين مع الامّ أو الأخ»[6].


[1]. وسائل الشيعة 197: 26- 198، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 3، الحديث 3.

[2]. هو أبو عبدالله البجلي يروى عنه عاصم بن حميد الحنّاط قال الشهيد الثاني في دراية الحديث: كلّما كان فيه محمّد بن قيس عن أبي جعفر فهو مردود لاشتراكه بين الثقة والضعيف وفيه نظر لأنّه ربما يظهر التمييز من الراوي كرواية عاصم عنه. راجع: نقد الرجال 307: 4.

[3]. وسائل الشيعة 197: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 3، الحديث 1.

[4]. وسائل الشيعة 200: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 3، الحديث 14.

[5]. وسائل الشيعة 204: 26، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ميراث الأزواج، الباب 4، الحديث 10.

[6]. الوصايا والمواريث، ضمن تراث الشيخ الأعظم 181: 21- 182.

نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست