نام کتاب : تقرير الحقيقة(المواريث) نویسنده : البهشتي، الشيخ أحمد جلد : 1 صفحه : 28
والأقوال الردّ
عليها مطلقاً وعدم الردّ عليها كذلك، والتفصيل بالردّ عليها في حال الغيبة دون
الحضور.
وقال صاحب
«الجواهر» في صورة عدم الوارث عدا الزوج أو الزوجة والإمام: «النصف للزوج والباقي
يردّ عليه على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً، بل عن الشيخين وجماعة دعواه
عليه وهو الحجّة مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ... وأمّا الزوجة حيث لا وارث
غيرها عدا الإمام (ع) فلها أي الزوجة الربع قطعاً وهل يردّ عليها؟ فيه أقوال ثلاثة
...»[1].
وقال
الشيخ: «للزوج من تركة زوجته الربع إن كان له ولد والباقي لسائر ورثتها بالنسب أو
بالسبب ولو لم يوجد منهم عدا الإمام ردّ الباقي على الزوج على المعروف من غير
سلّار من علماءنا وعن الشيخين والسيّدين والحلّي دعوى الإجماع وبه أخبار مستفيضة»[2].
وقال:
«للزوجة من تركة زوجها الثمن إذا كان له ولد وإلا فالربع والباقي لسائر الورثة ومع
عدمهم- عدا الإمام- ففي ردّ الباقي عليها أو كونه للإمام أقوال ...»[3].
حكم إرث
الزوج
أشار
العَلَمان إلى استفاضة الأخبار الدالّة على ردّ الباقي على الزوج لا الإمام.
فلنذكر بعضها تيمّناً: