هذا هو
المشهور بين الصدوق والشيخين والعمّاني في أحد قوليه والحلبي والقاضي وابن حمزة
وعامّة من تأخّر عنهم وفي «كنز العرفان» انعقاد الإجماع عليه بعد السيّد وفي
«الغنية» أنّ عليه إجماع الطائفة.
لكن ذهب
العمّاني في قوله الآخر والسيّد والمصري والحلّي إلى أنّهم يقتسمون تقاسم الأولاد
من غير اعتبار من تقرّبوا به، فيكون للذكر- ولو كان منسوباً إلى البنت- مثل حظّ
الانثيين، ولو كانت الانثى منسوبة إلى الابن. وحكم صاحب «المفاتيح» بقوة هذا القول
وصاحب «الكفاية» برجحانه والأردبيلي بقربه.
أدلّة
المشهور:
1. ما في
رواية زرارة عنهما (عليهما السلام): «إن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكوراً أو
إناثاً، فإنّهم بمنزلة الولد وولد البنين بمنزلة البنين، يرثون ميراث البنين وولد
البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم
الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد
الصلب»[1].
قال صاحب
«المستند»: «وهي نصّ في المطلوب، وضعفها سنداً غير ضائر من وجوه»[2].
وقال صاحب
«الجواهر»: «عن «الغنية» أنّ عليه إجماع الطائفة وهو الحجّة،
[1]. وسائل الشيعة 133: 26، كتاب الفرائض
والمواريث، أبواب ميراث الأبوين والأولاد، الباب 18، الحديث 3.