responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 424

بالأُخرى‌ إشكالًا، فلا محيص إلّا من إبراء كلّ منهما ما له على الآخر أو مصالحة الدنانير بالدراهم. نعم لو كانت الدراهم المأخوذة تدريجاً؛ قد اخذت بعنوان الأمانة؛ حتّى إذا اجتمعت عنده بمقدار الدنانير تحاسبا، فلا إشكال في جواز جعلها عند الحساب وفاء، كما أنّه يجوز بيع الدنانير التي في الذمّة بالدراهم الموجودة. و على أيّ حال يلاحظ سعر الدنانير و الدراهم عند الحساب، و لا ينظر إلى اختلاف الأسعار السابقة.

(مسألة 13): لو أقرض زيداً نقداً معيّناً، أو باعه شيئاً بنقد معيّن كالليرة إلى‌ أجل معلوم، و زاد سعر ذلك النقد أو نقص، عند حلول الأجل عن سعره يوم الإقراض أو البيع، لا يستحقّ إلّا عين ذلك النقد، و لا ينظر إلى‌ زيادة سعره و نقصانه.

(مسألة 14): يجوز أن يبيع مثقالًا من فضة خالصة من الصائغ- مثلًا- بمثقال من فضّة فيها دخيل متموّل، و اشترط عليه أن يصوغ له خاتماً مثلًا. و كذا يجوز أن يقول للصائغ:

صغ لي خاتماً و أنا أبيعك عشرين مثقالًا من فضّة جيّدة بعشرين مثقالًا من فضّة رديّة، و لم يلزم الربا في الصورتين؛ بشرط أن لا يكون المقصود التخلّص من الربا[1].

(مسألة 15): لو باع عشر روپيّات- مثلًا- بليرة واحدة إلّا روپية واحدة، صحّ بشرط أن يعلما نسبة الروپية بحسب سعر الوقت إلى الليرة؛ حتّى يعلما أيّ مقدار استُثني منها، و بشرط أن لا يكون المراد التخلّص من الربا[2].

القول في السلف‌

و يقال: السلم أيضاً، و هو ابتياع كلّيّ مؤجّل بثمن حالّ عكس النسيئة. و يقال للمشتري:

المسلم بكسر اللام، و للثمن بفتحها، و للبائع: المسلم إليه، و للمبيع: المسلم فيه. و هو يحتاج إلى‌ إيجاب و قبول، و كلّ واحد من البائع و المشتري صالح لأن يوجب أو يقبل من الآخر، فالإيجاب من البائع بلفظ البيع و أشباهه بأن يقول: «بعتك وزنة من حنطة بصفة كذا إلى‌ أجل كذا بثمن كذا». و يقول المشتري: «قبلت» أو «اشتريت». و أمّا الإيجاب من المشتري فهو


[1]- في( أ) لم يرد:« بشرط أن ... الربا».

[2]- في( أ) لم يرد:« و بشرط أن ... الربا».

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست