responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 423

بالجنس، و للمشتري مطالبة البدل، و إن كان بعد التفرّق بطل في الكلّ أو البعض على حذو ما سبق. هذا إذا كان من غير الجنس.

و أمّا إذا كان من الجنس، و لكن ظهر بها عيب- كخشونة الجوهر، و الدخيل الزائد على المتعارف، و اضطراب السكّة، و نحوها- ففي الأوّل، و هو ما إذا كان المبيع فِضّة معيّنة في الخارج، كان له الخيار بردّ الجميع أو إمساكه، و ليس له ردّ المعيب وحده لو كان هو البعض؛ على إشكال تقدّم في خيار العيب، و ليس له مطالبة الأرش لو كان العوضان متجانسين، كالفضّة بالفضّة في مثل خشونة الجوهر و اضطراب السكّة على الأحوط لو لم يكن الأقوى؛ للزوم الربا. و لو تخالفا- كالفضّة بالذهب- فله ذلك قبل التفرّق، و أمّا بعده ففيه إشكال، خصوصاً إذا كان الأرش من النقدين، و لكن الأقوى أنّ له ذلك، خصوصاً إذا كان من غيرهما. و أمّا في الثاني و هو ما لو كان المبيع كلّيّاً في الذمّة، و ظهر عيب في المدفوع، فلا يبعد أن يكون مخيّراً بين إمساك المعيب بالثمن و مطالبة البدل قبل التفرّق، و أمّا بعده ففيه إشكال. و هل له أخذ الأرش؟ الأقرب عدم ثبوته حتّى في المتخالفين كالفضّة بالذهب، و حتّى قبل التفرّق.

(مسألة 11): لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتماً أو قرطاً- مثلًا- من فِضّة أو ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة اجرته، بل إمّا أن يشتريه بغير جنسه أو يشتري منه مقداراً منهما بجنسه مثلًا بمثل، و يعيّن له اجرة لصياغته. نعم لو كان فصّ الخاتم- مثلًا- من الصائغ، و كان من غير جنس حلقته، جاز الشراء بجنسه مع الزيادة في غير صورة التخلّص من الربا[1].

(مسألة 12): لو كان على زيد دنانير، و أخذ منه دراهم تدريجاً شيئاً فشيئاً، فإن كان ذلك بعنوان الوفاء و الاستيفاء، ينتقص من الدنانير- في كلّ دفعة- بمقدار ما أخذه من الدراهم بسعر ذلك الوقت، و إن كان أخذها بعنوان الاقتراض اشتغلت ذمّته بالدراهم، و بقيت ذمّة زيد مشغولة بتلك الدنانير، فلكلٍّ منهما مطالبة صاحبه حقّه، و في احتساب كلّ منهما ما له على الآخر وفاءً عمّا عليه للآخر- و لو مع التراضي- إشكال، كما أنّ في بيع إحداهما


[1]- في( أ) لم يرد:« في غير صورة التخلّص من الربا».

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلد واحد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست