بالجنس، و للمشتري
مطالبة البدل، و إن كان بعد التفرّق بطل في الكلّ أو البعض على حذو ما سبق. هذا
إذا كان من غير الجنس.
و أمّا إذا
كان من الجنس، و لكن ظهر بها عيب- كخشونة الجوهر، و الدخيل الزائد على المتعارف، و
اضطراب السكّة، و نحوها- ففي الأوّل، و هو ما إذا كان المبيع فِضّة معيّنة في
الخارج، كان له الخيار بردّ الجميع أو إمساكه، و ليس له ردّ المعيب وحده لو كان هو
البعض؛ على إشكال تقدّم في خيار العيب، و ليس له مطالبة الأرش لو كان العوضان
متجانسين، كالفضّة بالفضّة في مثل خشونة الجوهر و اضطراب السكّة على الأحوط لو لم
يكن الأقوى؛ للزوم الربا. و لو تخالفا- كالفضّة بالذهب- فله ذلك قبل التفرّق، و
أمّا بعده ففيه إشكال، خصوصاً إذا كان الأرش من النقدين، و لكن الأقوى أنّ له ذلك،
خصوصاً إذا كان من غيرهما. و أمّا في الثاني و هو ما لو كان المبيع كلّيّاً في
الذمّة، و ظهر عيب في المدفوع، فلا يبعد أن يكون مخيّراً بين إمساك المعيب بالثمن
و مطالبة البدل قبل التفرّق، و أمّا بعده ففيه إشكال. و هل له أخذ الأرش؟ الأقرب
عدم ثبوته حتّى في المتخالفين كالفضّة بالذهب، و حتّى قبل التفرّق.
(مسألة
11): لا يجوز أن يشتري من الصائغ خاتماً أو قرطاً- مثلًا- من فِضّة أو
ذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة اجرته، بل إمّا أن يشتريه بغير جنسه أو يشتري منه
مقداراً منهما بجنسه مثلًا بمثل، و يعيّن له اجرة لصياغته. نعم لو كان فصّ الخاتم-
مثلًا- من الصائغ، و كان من غير جنس حلقته، جاز الشراء بجنسه مع الزيادة في غير
صورة التخلّص من الربا[1].
(مسألة
12): لو كان على زيد دنانير، و أخذ منه دراهم تدريجاً شيئاً فشيئاً، فإن
كان ذلك بعنوان الوفاء و الاستيفاء، ينتقص من الدنانير- في كلّ دفعة- بمقدار ما
أخذه من الدراهم بسعر ذلك الوقت، و إن كان أخذها بعنوان الاقتراض اشتغلت ذمّته
بالدراهم، و بقيت ذمّة زيد مشغولة بتلك الدنانير، فلكلٍّ منهما مطالبة صاحبه حقّه،
و في احتساب كلّ منهما ما له على الآخر وفاءً عمّا عليه للآخر- و لو مع التراضي-
إشكال، كما أنّ في بيع إحداهما
[1]- في( أ) لم يرد:« في غير
صورة التخلّص من الربا».