(مسألة 6): لو كان له عليه دراهم، فقال للذي هي عليه:
حوّلها دنانير، فرضي و تقبّلها في ذمّته بدل الدراهم، فإن كان ذلك توكيلًا منه في
بيع ما في ذمّته بالآخر صحّ، و إلّا فبمجرّد الرضا بالتحويل و التقبّل المذكور
يشكل أن تقع المعاملة. و احتمال أن يكون ذلك عنواناً آخر غير البيع بعيد.
(مسألة
7): الدراهم و الدنانير المغشوشة إن كانت رائجة بين عامّة الناس و لو
علموا بالحال يجوز صرفها و إنفاقها و المعاملة بها، و إلّا فلا يجوز إلّا بعد
إظهار حالها، و الأحوط كسرها و إن لم تعمل للغشّ.
(مسألة
8): حيث إنّ الذهب و الفضّة من الربوي، فإذا بيع كلُّ منهما بجنسه،
يلزم على المتعاملين إيقاعه على نحو لا يقعان في الربا؛ بأن لا يكون التفاضل[1]، و هذا ممّا ينبغي أن يهتمّ به
المتعاملون خصوصاً الصيارفة، و قد نهي عن الصرف معلّلًا: بأنّ الصيرفي لا يسلم من
الربا.
(مسألة
9): يكفي في الضميمة وجود دخيل في الذهب و الفضّة إن كان له ماليّة لو
تخلّص منهما، فإذا بيعت فضّة ذات دخيل بمثلها، جاز بالمثل و بالتفاضل إذا لم يكن
المقصود الفرار من الرّبا[2]، و إذا
بيعت بالخالصة لا بدّ أن تكون الخالصة زائدة منها حتّى تقع الزيادة مقابل الدخيل،
و إذا لم يعلم مقدار الدخيل و الفضّة تباع بغير جنسها، أو بمقدار يعلم إجمالًا
زيادته على الفضّة في ذات الدخيل، و كذلك الأشياء المحلّاة بالذهب أو الفِضّة و
نحوها.
(مسألة
10): لو اشترى فضّة معيّنة بفضّة أو بذهب- مثلًا- فوجدها من غير جنسها-
كالنحاس و الرصاص- بطل البيع، و ليس له مطالبة البدل، كما أنّه ليس للبائع إلزامه
به، و لو وجد بعضها كذلك بطل فيه و صحّ في الباقي، و له ردّ الكلّ؛ لتبعّض الصفقة،
و للبائع- أيضاً- ردّه مع جهله بالحال. و لو اشترى فضّة- كلّيّاً في الذمّة- بذهب
أو فضّة، و بعد ما قبضها وجد المدفوع كلًاّ أو بعضاً من غير جنسها، فإن كان قبل أن
يفترقا فللبائع الإبدال
[1]- في( أ) ورد بعد«
التفاضل»:« أو يتخلّص منه بوجه آخر».
[2]- في( أ) لم يرد:« إذا لم
يكن المقصود الفرار من الربا».