responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 517

جنايته، ولايسلخ جميع رأسه. ولو شجّه فأوضح في بعضها فله دية موضحة، ولو أراد القصاص استوفى‌ في الموضحة والباقي.

(مسألة 17): في الاقتصاص في الأعضاء غير ما مرّ: كلّ عضو ينقسم إلى‌ يمين وشمال- كالعينين والاذنين والانثيين والمنخرين ونحوها- لايقتصّ إحداهما بالاخرى‌، فلو فَقَأ عينه اليُمنى‌ لايقتصّ عينه اليُسرى‌، وكذا في غيرهما. وكلّ ما يكون فيه الأعلى‌ والأسفل يراعى‌ في القصاص المحلّ، فلايقتصّ الأسفل بالأعلى‌ كالجفنين والشفتين.

(مسألة 18): في الاذن قصاص؛ يقتصّ اليمنى‌ باليمنى‌ واليسرى‌ باليسرى‌.

وتستوي اذن الصغير والكبير، والمثقوبة والصحيحة إذا كان الثقب على المتعارف، والصغيرة والكبيرة، والصمّاء والسامعة، والسمينة والهزيلة. وهل تؤخذ الصحيحة بالمخرومة وكذا الصحيحة بالمثقوبة على‌ غير المتعارف بحيث تعدّ عيباً، أو يقتصّ إلى‌ حدّ الخرم والثقب والحكومة فيما بقي، أو يقتصّ مع ردّ دية الخرم؟ وجوه، لايبعد الأخير. ولو قطع بعضها جاز القصاص.

(مسألة 19): لو قطع اذنه فألصقها المجنيّ عليه والتصقت، فالظاهر عدم سقوط القصاص، ولو اقتصّ من الجاني فألصق الجاني اذُنه والتصقت، ففي رواية:

قطعت ثانية لبقاء الشين. وقيل: يأمر الحاكم بالإبانة لحمله الميتة والنجس. وفي الرواية ضعف. ولو صارت بالإلصاق حيّة كسائر الأعضاء لم تكن ميتة، ويصحّ الصلاة معها، وليس للحاكم ولا لغيره إبانتها، بل لو أبانه شخص فعليه القصاص لو كان عن عمد وعلم، وإلّا فالدية، ولو قطع بعض الاذن ولم يبنها فإن أمكنت المماثلة في القصاص ثبت، وإلّا فلا، وله القصاص ولو مع إلصاقها.

(مسألة 20): لو قطع اذنه فأزال سمعه فهما جنايتان، ولو قطع اذناً مستحشفة شلّاء ففي القصاص إشكال، بل لايبعد ثبوت ثلث الدية.

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست