لايمكن الاستيفاء
بلا زيادة ونقيصة كالجائفة والمأمومة، ويثبت في كلّ جرح لا تغرير في أخذه بالنفس
وبالطرف، وكانت السلامة معه غالبة، فيثبت في الحارصة والمتلاحمة والسمحاق
والموضحة، ولايثبت في الهاشمة ولا المنقّلة، ولا لكسر شيء من العظام. وفي رواية
صحيحة إثبات القود في السنّ والذراع إذا كسرا عمداً، والعامل بها قليل.
(مسألة
10): هل يجوز الاقتصاص قبل اندمال الجناية؟ قيل: لا؛ لعدم الأمن من
السراية الموجبة لدخول الطرف في النفس، والأشبه الجواز. وفي رواية:
لايقضى في
شيء من الجراحات حتّى تبرأ. وفي دلالتها نظر. والأحوط الصبر، سيّما فيما لايؤمن
من السراية. فلو قطع عدّة من أعضائه خطأً، هل يجوز أخذ دياتها ولو كانت أضعاف دية
النفس، أو يقتصر على مقدار دية النفس حتّى يتّضح الحال، فإن اندملت أخذ الباقي،
وإلّا فيكون له ما أخذ لدخول الطرف في النفس؟ الأقوى جواز الأخذ ووجوب الإعطاء.
نعم لو سرت الجراحات يجب إرجاع الزائد على النفس.
(مسألة
11): إذا اريد الاقتصاص حلق الشعر عن المحلّ إن كان يمنع عن سهولة
الاستيفاء أو الاستيفاء بحدّه، وربط الجاني على خشبة أو نحوها بحيث لايتمكّن من
الاضطراب، ثمّ يقاس بخيط ونحوه ويعلّم طرفاه في محلّ الاقتصاص، ثمّ يشقّ من إحدى
العلامتين إلى الاخرى، ولو كان جرح الجاني ذا عرض يقاس العرض أيضاً. وإذا شقّ على
الجاني الاستيفاء دفعة يجوز الاستيفاء بدفعات، وهل يجوز ذلك حتّى مع عدم رضا
المجنيّ عليه؟ فيه تأمّل.
(مسألة
12): لو اضطرب الجاني فزاد المقتصّ في جرحه لذلك فلا شيء عليه، ولو زاد
بلا اضطراب أو بلا استناد إلى ذلك، فإن كان عن عمدٍ يقتصّ منه، وإلّا فعليه الدية
أو الأرش، ولو ادّعى الجاني العمد وأنكره المباشر فالقول قوله، ولو ادّعى المباشر
الخطأ وأنكر الجاني، قالوا: القول قول المباشر، وفيه تأمّل.