responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 514

عملها ولو بقي فيها حسّ وحركة غير اختياريّة. والتشخيص موكول إلى العرف كسائر الموضوعات. ولو قطع يداً بعض أصابعها شلّاء ففي قصاص اليد الصحيحة تردّد، ولا أثر للتفاوت بالبطش ونحوه، فيقطع اليد القويّة بالضعيفة، واليد السالمة باليد البرصاء والمجروحة.

(مسألة 6): يعتبر التساوي في المحلّ مع وجوده، فتقطع اليمين باليمين واليسار باليسار، ولو لم يكن له يمين وقطع اليمين قطعت يساره، ولو لم يكن له يد أصلًا قطعت رجله على‌ رواية معمول بها، ولابأس به. وهل تقدّم الرجل اليمنى‌ في قطع اليد اليمنى‌ والرجل اليسرى‌ في‌اليد اليسرى‌ أو هما سواء؟ وجهان، ولو قطع اليسرى‌ ولم يكن له اليسرى‌ فالظاهر قطع اليمنى‌ على‌ إشكال، ومع عدمهما قطع الرجل. ولو قطع الرجل من لا رجل له فهل يقطع يده بدل الرجل؟ فيه وجه لايخلو من إشكال. والتعدّي إلى‌ مطلق الأعضاء كالعين والاذن والحاجب وغيرها مشكل.

وإن لايخلو من وجه، سيّما اليسرى‌ من كلّ باليمنى‌.

(مسألة 7): لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه ورجلاه بالأوّل فالأوّل، وعليه للباقين الدية، ولو قطع فاقد اليدين والرجلين يد شخص أو رجله فعليه الدية.

(مسألة 8): يعتبر في الشجاج التساوي بالمساحة طولًا وعرضاً، قالوا ولايعتبر عمقاً ونزولًا، بل يعتبر حصول اسم الشجّة، وفيه تأمّل وإشكال والوجه التساوي مع الإمكان، ولو زاد من غير عمد فعليه الأرش، ولو لم يمكن إلّابالنقص لايبعد ثبوت الأرش في الزائد على‌ تأمّل. هذا في الحارصة والدامية والمتلاحمة.

وأمّا في السمحاق والموضحة فالظاهر عدم اعتبار التساوي في العمق، فيقتصّ المهزول من السمين إلى‌ تحقّق السمحاق والموضحة.

(مسألة 9): لايثبت القصاص فيما فيه تغرير بنفس أو طرف، وكذا فيما

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست