في الإقرار بلوغ
المقرّ وعقله واختياره وقصده، فلا عبرة بإقرار الصبي والمجنون والمكره والهازل
ونحوه، وتثبت- أيضاً- بشهادة شاهدين عدلين.
(مسألة
15): يُحدّ القوّاد خمس وسبعون جلداً ثلاثة أرباع حدّ الزاني، وينفى من
البلد إلى غيره، والأحوط أن يكون النفي في المرّة الثانية، وعلى قول مشهور:
يحلق رأسه
ويشهّر. ويستوي فيه المسلم والكافر والرجل والمرأة، إلّاأنّه ليس في المرأة
إلّاالجلد، فلا حلق ولا نفي ولا شهرة عليها. ولايبعد أن يكون حدّ النفي بنظر
الحاكم.
الفصل
الثالث: في حدّ القذف
والنظر فيه
في الموجب والقاذف والمقذوف والأحكام:
القول في
الموجب
(مسألة
1): موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط، وأمّا الرمي بالسحق وسائر
الفواحش فلايوجب حدّ القذف. نعم للإمام عليه السلام تعزير الرامي.
(مسألة
2): يعتبر في القذف أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر معتمد عليه، كقوله: «أنت
زنيت»، أو «... لطت»، أو «أنت زان»، أو «... لائط»، أو «ليط بك»، أو «أنت منكوح في
دبرك»، أو «يا زاني»، «يا لاطئ»، ونحو ذلك ممّا يؤدّي المعنى صريحاً أو ظاهراً
معتمداً عليه، وأن يكون القائل عارفاً بما وضع له اللفظ ومفاده في اللغة التي
يتكلّم بها، فلو قال عجمي أحد الألفاظ المذكورة مع عدم علمه بمعناها لم يكن قاذفاً،
ولا حدّ عليه ولو علم المخاطب، وعلى العكس لو قاله العارف باللغة لمن لم يكن
عارفاً فهو قاذف وعليه الحدّ.