responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 447

كبيرة.

(مسألة 8): لو تاب اللائط- إيقاباً أو غيره- قبل قيام البيّنة سقط الحدّ، ولو تاب بعده لم يسقط، ولو كان الثبوت بإقراره فتاب فللإمام عليه السلام العفو والإجراء، وكذا لنائبه على الظاهر.

(مسألة 9): يثبت السحق وهو وطء المرأة مثلها بما يثبت به اللواط، وحدّه مائة جلدة بشرط البلوغ والعقل والاختيار محصنة كانت أم لا. وقيل: في المحصنة الرجم، والأشبه الأوّل، ولا فرق بين الفاعلة والمفعولة، ولا الكافرة والمسلمة.

(مسألة 10): إذا تكرّرت المساحقة مع تخلّلها الحدّ قتلت في الرابعة، ويسقط الحدّ بالتوبة قبل قيام البيّنة، ولايسقط بعده. ولو ثبتت بالإقرار فتابت يكون الإمام عليه السلام مخيّراً كما في اللواط، والظاهر أنّ نائبه مخيّر أيضاً.

(مسألة 11): الأجنبيّتان إذا وجدتا تحت إزار واحد مجرّدتين عزّرت كلّ واحدة دون الحدّ، والأحوط مائة إلّاسوطاً.

(مسألة 12): إن تكرّر الفعل منهما والتعزير مرّتين اقيم عليهما الحدّ، ولو عادتا بعد الحدّ فالأحوط التعزير مرّتين والحدّ في الثالثة، وقيل: تقتلان، وقيل:

تقتلان في التاسعة أو الثانية عشر، والأشبه ما تقدّم.

(مسألة 13): لو وَطئ زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر، فالولد للواطئ صاحب الماء، وعلى الصبيّة الجلد مائة بعد وضعها إن كانت مطاوعة، والولد يلحق بها أيضاً، ولها بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها. وأمّا المرأة فقد ورد أنّ عليها الرجم، وفيه تأمّل، والأحوط الأشبه فيها الجلد مائة.

(مسألة 14): تثبت القيادة وهي الجمع بين الرجل والمرأة أو الصبيّة للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبي للّواط بالإقرار مرّتين، وقيل: مرّة، والأوّل أشبه. ويعتبر

نام کتاب : تحرير الوسيلة (مجلدین) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست